الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فهذا القتل يعدُّ خطأ، وهذا مما لا شك فيه، والله تعالى يقول: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً} [النساء: 92].
وبناء على ذلك:
فطالما لم يغلب على الظن أن أحدهما هو القاتل، فيجب على كل من الزوجين الكفارة، وهي عتق رقبة من مال كلٍّ منهما، فإن لم يجدا مالاً أو رقبة، فيصوم كل واحد منهما ستين يوماً.
أما إذا غلب على الظن أن أحدهما هو القاتل، فإنه تجب عليه دون الآخر.
أما بالنسبة للدية فإنها تجب على أسرة الزوجين - عاقلتهما - إذا لم يغلب على الظن أن أحدهما هو القاتل. وإذا غلب على الظن أن أحدهما هو القاتل فتجب الدية على عاقلته وحده.
وتدفع الدية لورثة الطفل إلا إذا عفا ورثة الطفل. هذا، والله تعالى أعلم.