الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإن السؤال غير واضح بشكل جيد، وإني افترضت بأن المتوفى هو والدكم رحمه الله تعالى، والوارثين له هم زوجته وأولاده فقط.
وإني أَقسم لكم المبلغ على هذا الافتراض بالشكل التالي:
للأم الثمن وذلك لقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ}. وباقي المبلغ يوزع على الذكور والإناث، وتكون حصة الذكر ضعف حصة الأنثى.
وبناء على ذلك:
تكون حصة الزوجة: /10000/ عشرة آلاف ريال.
وحصة كل ذكر /127277/ اثنا عشر ألف ريال وسبعمائة وسبع وعشرون ريال وسبع هللات.
وحصة كل أنثى/63636/ ستة ألاف وثلاث وستون ريال، وست هللات. هذا والله تعالى أعلم.
ملاحظة: وإذا كان الورثة غير هذا الذي افترضته فأرجو توضيحه.
ارسل إلى صديق |