أعطاها المهر بشرط ألا ترث بعد وفاته

897 - أعطاها المهر بشرط ألا ترث بعد وفاته

27-02-2008 9728 مشاهدة
 السؤال :
رجل كبير في السن ماتت زوجته، فتزوج امرأة ثانية وقال لها: هذا المبلغ مقدَّم ومؤخر المهر، وليس لك بعد وفاتي ميراث، ومات وهي على عصمته، فما الحكم الشرعي في هذا العمل؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 897
 2008-02-27

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

اتفق الفقهاء على عدم صحة الإسقاط قبل وجوب الحق، وقبل وجود سبب الوجوب، لأن الحق غير موجود بالفعل، فلا يتصور ورود الإسقاط عليه، فإسقاط ما لم يجب، ولا جرى سبب وجوبه لا يعتبر إسقاطاً، وإنما مجرد وعد، لا يلزم منه الإسقاط مستقبلاً.

وبناء على ذلك:

فإن إسقاط المرأة حقها من ميراث زوجها قبل وفاة زوجها يعتبر باطلاً لا قيمة له، لأنها تسقط ما لا تملك، وطالما أن زوجها توفي وهي في عصمته فلها الحق في أن تطالب بميراثها بعد وفاته، ولها الحق أن تسقط حقها من الميراث بعد وفاته، ولكن بدون إكراه.

وما أخذته من زوجها من مهر قلَّ أو كثر فهو من حقها، وإذا كان مهرها غير مقبوض كله أو بعضه فلها أن تطالب بمهرها غير المقبوض، ولها أن تسقط حقها كذلك إذا كان باختيارها. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
9728 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام المواريث

 السؤال :
 2023-07-13
 987
إِذَا تَمَّ عَقْدُ زَوَاجٍ عَلَى فَتَاةٍ وَلَمْ يَدْخُلِ الزَّوْجُ بِهَا، وَمَاتَ أَحَدُهُمَا، فَهَلْ يَرِثُهُ الآخَرُ؟
رقم الفتوى : 12645
 السؤال :
 2021-03-11
 170
مَا مَعْنَى قَوْلِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ»؟
رقم الفتوى : 11032
 السؤال :
 2021-01-20
 2346
أنا رجل متزوج، ورزقني الله بنات ولم يرزقني إخوة لهن، فهل يجوز أن أتنازل عن ممتلكاتي لزوجتي ولبناتي وأنا على قيد الحياة، وحق الانتفاع لي مدى الحياة؟
رقم الفتوى : 10883
 السؤال :
 2021-01-20
 242
أعطت امرأة ابنتها شيئاً من الذهب، وبعد وفاة الأم طالب الورثة هذه البنت بالذهب، وقالوا: هذا من حق الورثة جميعاً، فهل هذا صحيح أم لا؟
رقم الفتوى : 10882
 السؤال :
 2020-10-12
 1005
مَا هُوَ الدَّلِيلُ الشَّرْعِيُّ عَلَى تَحْرِيمِ التَّوَارُثِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَزَوْجَتِهِ النَّصْرَانِيَّةِ؟
رقم الفتوى : 10704
 السؤال :
 2019-11-12
 1907
بَعْدَ وَفَاةِ وَالِدِي رَحِمَهُ اللهُ تعالى تَنَازَلَتْ أُخْتِي عَنْ حِصَّتِهَا مِنَ التَّرْكَةِ، وَبَعْدَ فَتْرَةٍ نَدِمَتْ، وَتُرِيدُ الآنَ حِصَّتَهَا، فَهَلْ هَذَا مِنْ حَقِّهَا؟
رقم الفتوى : 10027

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5629
المقالات 3193
المكتبة الصوتية 4861
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 418280605
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :