الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
اتفق الفقهاء على عدم صحة الإسقاط قبل وجوب الحق، وقبل وجود سبب الوجوب، لأن الحق غير موجود بالفعل، فلا يتصور ورود الإسقاط عليه، فإسقاط ما لم يجب، ولا جرى سبب وجوبه لا يعتبر إسقاطاً، وإنما مجرد وعد، لا يلزم منه الإسقاط مستقبلاً.
وبناء على ذلك:
فإن إسقاط المرأة حقها من ميراث زوجها قبل وفاة زوجها يعتبر باطلاً لا قيمة له، لأنها تسقط ما لا تملك، وطالما أن زوجها توفي وهي في عصمته فلها الحق في أن تطالب بميراثها بعد وفاته، ولها الحق أن تسقط حقها من الميراث بعد وفاته، ولكن بدون إكراه.
وما أخذته من زوجها من مهر قلَّ أو كثر فهو من حقها، وإذا كان مهرها غير مقبوض كله أو بعضه فلها أن تطالب بمهرها غير المقبوض، ولها أن تسقط حقها كذلك إذا كان باختيارها. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |