رجل توفي وترك مصنعاً وعليه ديون فكيف تقسم تركته؟

903 - رجل توفي وترك مصنعاً وعليه ديون فكيف تقسم تركته؟

01-03-2008 9934 مشاهدة
 السؤال :
إذا توفي المورث (وهو رجل تاجر وصناعي) وعليه ديون للموردين نتيجة التجارة الدائمة والمستمرة، وله ديون عند الزبائن، وله ورثة، وأبناؤه الذكور قائمون معه في العمل، واتضح أنه بحال بيع المصنع يتم تبرئة ذمة الوالد المتوفى بساعتها. والسؤال: 1ـ هل نبيع المصنع ونبرئ ذمة الوالد ونبقى نحن الأبناء الذكور بلا عمل؟ علماً أن الإناث متزوجات وهن في بيوت أزواجهن وإننا موقنون بأن الله هو الرزاق؟ 2ـ في حال أننا (الذكور) تعهَّدنا للمورِّدين بسداد الدين والاستمرار بالنهج الذي كان والدنا يتبعه مع الموردين، علماً أن السمعة طيبة والحمد لله، فكيف يتم توزيع التركة على هذا الأساس؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 903
 2008-03-01

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالمال بمجرد وفاة مالكه خرج عن ملكيَّته، وصار في ملكية الورثة بعد سداد ديون المتوفى، وإخراج وصيته.

والميت يكون رهيناً في قبره حتى تسدَّد ديونه وتخرج وصيته، والواجب على الورثة أن يسرعوا في سداد ديون مورثهم، وأن يخرجوا وصيته من ماله، وفاءً له وبِرّاً به.

وإذا اتفق الورثة جميعاً ـ الذكور والإناث ـ إذا كانوا بالغين على أن يكونوا شركاء بين بعضهم البعض ويثمِّروا المال، فلا حرج في ذلك بشروط:

أولاً: أن يسدِّدوا الدين المترتب على مورثهم فوراً، أو يطلبوا من الدائنين أن يحوِّلوا الدين عليهم، فإن وافق الدائنون على ذلك فقد برئت ذمة المتوفى، وإلا فلا.

ثانياً: أن يخرجوا وصية مورثهم ـ إن وُجِدت وصية ـ فوراً من مال المتوفى، أو يتحمل الورثة أو بعضهم الوصية وينفقها من ماله متبرعاً، أو دائناً للورثة يستردّها منهم بعد حين.

ثالثاً: أن يعلم كل وارث من الرجال والنساء مقدار حصته من المال، وأن يرضى رضاءً تاماً بالشركة مع سائر الوارثين، وأن يعرف كل شريك من الرجال والنساء حصته من الأرباح، وإلا فمن حق كل وارث من الرجال والنساء أن يأخذ حصته ويكون مستقلاً بها عن باقي الورثة، سواء كان غنياً أم فقيراً.

وبناء على ذلك:

فيجب على الورثة سداد دين مورثهم مباشرة من ماله، أو يحوِّلوا الدين عليهم إذا وافق الدائنون، وأن يخرجوا وصية مورثهم إن وجدت وصية.

بعد ذلك لا بد من توزيع الباقي على الورثة جميعاً ذكوراً وإناثاً، ولهم الخيار في أن يكونوا شركاء مع بعضهم البعض أو يكونوا مستقلين، كما ذكرنا آنفاً. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
9934 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام المواريث

 السؤال :
 2023-07-13
 987
إِذَا تَمَّ عَقْدُ زَوَاجٍ عَلَى فَتَاةٍ وَلَمْ يَدْخُلِ الزَّوْجُ بِهَا، وَمَاتَ أَحَدُهُمَا، فَهَلْ يَرِثُهُ الآخَرُ؟
رقم الفتوى : 12645
 السؤال :
 2021-03-11
 170
مَا مَعْنَى قَوْلِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ»؟
رقم الفتوى : 11032
 السؤال :
 2021-01-20
 2346
أنا رجل متزوج، ورزقني الله بنات ولم يرزقني إخوة لهن، فهل يجوز أن أتنازل عن ممتلكاتي لزوجتي ولبناتي وأنا على قيد الحياة، وحق الانتفاع لي مدى الحياة؟
رقم الفتوى : 10883
 السؤال :
 2021-01-20
 242
أعطت امرأة ابنتها شيئاً من الذهب، وبعد وفاة الأم طالب الورثة هذه البنت بالذهب، وقالوا: هذا من حق الورثة جميعاً، فهل هذا صحيح أم لا؟
رقم الفتوى : 10882
 السؤال :
 2020-10-12
 1005
مَا هُوَ الدَّلِيلُ الشَّرْعِيُّ عَلَى تَحْرِيمِ التَّوَارُثِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَزَوْجَتِهِ النَّصْرَانِيَّةِ؟
رقم الفتوى : 10704
 السؤال :
 2019-11-12
 1907
بَعْدَ وَفَاةِ وَالِدِي رَحِمَهُ اللهُ تعالى تَنَازَلَتْ أُخْتِي عَنْ حِصَّتِهَا مِنَ التَّرْكَةِ، وَبَعْدَ فَتْرَةٍ نَدِمَتْ، وَتُرِيدُ الآنَ حِصَّتَهَا، فَهَلْ هَذَا مِنْ حَقِّهَا؟
رقم الفتوى : 10027

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5629
المقالات 3193
المكتبة الصوتية 4861
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 418280605
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :