امرأة ظاهرت زوجها

9374 - امرأة ظاهرت زوجها

13-01-2019 28199 مشاهدة
 السؤال :
في ساعة خلاف بين الزوجين، قالت الزوجة لزوجها: أنت عليَّ كظهر أبي، فهل يقع بذلك ظهاراً، ووجبت على المرأة كفارة الظهار؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 9374
 2019-01-13

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَيَقُولُ اللهُ تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾.

وَاتَّفَقَ الفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا ظَاهَرَ زَوْجَتَهُ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الكَفَّارَةُ عَلَى التَّرْتِيبِ الذي ذُكِرَ في الآيَةِ الكَرِيمَةِ: الإِعْتَاقُ، ثُمَّ الصِّيَامُ، ثُمَّ الإِطْعَامُ؛ هذا أولاً.

ثانياً: اخْتَلَفَ الفُقَهَاءُ في وُجُوبِ الكَفَّارَةِ عَلَى المَرْأَةِ إِذَا ظَاهَرَتْ مِنْ زَوْجِهَا، فَذَهَبَ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ مِنَ الحَنَفِيَّةِ، وَالمَالِكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ، وفي رِوَايَةٍ عِنْدَ الحَنَابِلَةِ، إلى عَدَمِ وُجُوبِ الكَفَّارَةِ عَلَيْهَا لِعَدَمِ الظِّهَارِ مِنْهَا، وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾. وَالخِطَابُ مُوَجَّهٌ للرِّجَالِ وَلَيْسَ للنِّسَاءِ، وَلَمْ يَقُلْ مَوْلَانَا عَزَّ وَجَلَّ: وَاللَّاتِي تُظَاهِرْنَ مِنْ أَزْوَاجِكُنَّ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الظِّهَارَ خَاصٌّ بِالرِّجَالِ.

وَذَكَرَ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ بِأَنَّ الظِّهَارَ قَوْلٌ يُوجِبُ التَّحْرِيمَ في الزَّوْجَةِ، وَيَمْلِكُ الزَّوْجُ رَفْعَهُ، وَالمَرْأَةُ لَا تَمْلِكُ التَّحْرِيمَ بِالقَوْلِ كَالطَّلَاقِ.

وَهُنَاكَ قَوْلٌ لِأَبِي يُوسُفَ وَالحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ بِأَنَّ مُظَاهَرَةَ المَرْأَةِ مِنْ زَوْجِهَا يَقَعُ ظِهَارٌ، وَعَلَيْهَا كَفَّارَةُ الظِّهَارِ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَإِذَا قَالَتِ الزَّوْجَةُ لِزَوْجِهَا: أَنْتَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أَبِي، لَا يَقَعُ ظِهَارَاً، وَلَا تَجِبُ عَلَيْهَا كَفَّارَةُ الظِّهَارِ عِنْدَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ، وَيَكُونَ كَلَامُهَا لَهْوَاً لَا كَفَّارَةَ فِيهِ.

وفي رِوَايَةٍ عِنْدَ الإِمَامِ أَحْمَدَ تَجِبُ عَلَيْهَا كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَهِيَ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، فَإِنْ كَانَتْ فَقِيرَةً لَا تَمْلِكُ الإِطْعَامَ تَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
28199 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الطلاق

 السؤال :
 2023-12-11
 505
إِذَا طُلِّقَتِ الزَّوْجَةُ مِنْ زَوْجِهَا فَهَلْ يُعْتَبَرُ هَذَا مِنَ القَضَاءِ المُبْرَمِ؟
رقم الفتوى : 12848
 السؤال :
 2022-10-10
 981
امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ تَعِيشُ هِيَ وَزَوْجُهَا في دَوْلَةٍ أَوْرُبِّيَةٍ، وَأَرَادَ الزَّوْجُ الرُّجُوعَ إلى بَلَدِهِ مِنْ أَجْلِ سَلَامَةِ دِينِهِ وَدِينِ زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ، فَرَفَضَتِ الزَّوْجَةُ العَوْدَةَ، وَتُرِيدُ طَلَاقَهُ وَفْقًا للأَحْكَامِ في تِلْكَ الدَّوْلَةِ الأَوْرُبِّيَةِ، وَتَأْخُذُ نِصْفَ مَالِهِ، فَمَا حُكْمُ هَذِهِ المَرْأَةِ؟
رقم الفتوى : 12230
 السؤال :
 2022-06-20
 1267
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا بَيْنُونَةً كُبْرَى، وَلَيْسَ لَهُ مَسْكَنٌ غَيْرُ الذي يَسْكُنُهُ، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَبْقَى في نَفْسِ المَسْكَنِ الذي فِيهِ مُطَلَّقَتُهُ؟
رقم الفتوى : 12035
 السؤال :
 2022-06-07
 833
فَتَاةٌ تَزَوَّجَتْ مِنْ شَابٍّ صَاحِبِ دِينٍ وَخُلُقٍ، إِلَّا أَنَّهَا لَمْ تُحِبَّهُ، وَتُرِيدُ الطَّلَاقَ، عِلْمًا أَنَّهُ لَمْ يَمْضِ عَلَى زَوَاجِهَا أَشْهُرٌ، فَمَا حُكْمُ الشَّرْعِ في ذَلِكَ؟
رقم الفتوى : 11987
 السؤال :
 2020-09-24
 2905
نَحْنُ نَعْلَمُ بِأَنَّ عَقْدَ الزَّوَاجِ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِوُجُودِ الشُّهُودِ، فَهَلِ الطَّلَاقُ يَحْتَاجُ إلى وُجُودِ الشُّهُودِ؟
رقم الفتوى : 10665
 السؤال :
 2020-03-07
 4556
امْرَأَةٌ رَأَتْ زَوْجَهَا يَقْتَرِفُ جَرِيمَةَ الزِّنَا في بَيْتِهَا وَعَلَى فِرَاشِهَا، فَطَلَبَتْ مِنْهُ الطَّلَاقَ ،وَإِلَّا فَسَتَفْضَحُهُ وَطَلَّقَهَا، فَهَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا؟
رقم الفتوى : 10200

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5630
المقالات 3195
المكتبة الصوتية 4861
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 418816007
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :