وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فمن المتَّفق عليه عند جماهير الفقهاء أن من مات قبل والديه لا حصة له من الميراث، فإن كان للولد المتوفَّى أولاد فإن أولاده لا يرثون من جدهم ولا من جدَّتهم ما دام الجد والجدة لهما أولاد أحياء.
ولكن يندب في حق الجد والجدة أن يجعلوا وصية لأولاد أولادهم.
وإن التوريث لأولاد الابن من الجد والجدة هو توريث قانوني وليس شرعياً، ويحرم على أولاد الولد أخذ شيء من ميراث جدهم أو جدتهم إلا برضى الورثة جميعاً إذا لم يكن فيهم قاصر. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |