العدة بالطهر

9622 - العدة بالطهر

18-04-2019 575 مشاهدة
 السؤال :
إذا طلقت الزوجة، وكانت طاهرة، وأرادت الجلوس في العدة، فكم عدتها عند الشافعية؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 9622
 2019-04-18

 

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَقَدْ ذَهَبَ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ إلى أَنَّ عِدَّةَ المَرْأَةِ التي تَحِيضُ وَتَطْهُرُ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ، فَتَعْتَدُّ بالقُرُوءِ وَإِنْ تَبَاعَدَ حَيْضُهَا وَطَالَ طُهْرُهَا، لِقَوْلِهِ تعالى: ﴿وَالمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾.

وَاخْتَلَفَ الفُقَهَاءُ في مَعْنَى القُرْءِ: فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالمَالِكِيَّةُ وَفي رِوَايَةٍ عَنِ الإِمَامِ أَحْمَدَ إلى أَنَّ عِدَّةَ المُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةُ أَطْهَارٍ.

فَلَو طُلِّقَتِ المَرْأَةُ حَالَ طُهْرِهَا، وَبَقِيَ في زَمَنِ طُهْرِهَا شَيْءٌ وَلَو لَحْظَةٌ حُسِبَتْ قُرْءَاً، وَتَـنْقَضِي عِدَّتُهَا في هَذِهِ الحَالَةِ بِرُؤْيَةِ الدَّمِ مِنَ الحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ.

وَإِنْ طُلِّقَتْ حَائِضَاً، فَتَنْقَضِي عِدَّتُهَا بِرُؤْيَةِ الدَّمِ مِنَ الحَيْضَةِ الرَّابِعَةِ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَعِدَّةُ المَرْأَةِ المُطَلَّقَةِ وَهِيَ طَاهِرٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ ثَلَاثَةُ أَطْهَارٍ، وَيُعْتَبَرُ طُهْرُهَا هَذَا هُوَ الأَوَّلَ، وَتَنْتَهِي عِدَّتُهَا بِرُؤْيَةِ الدَّمِ مِنَ الحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
575 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الطلاق

 السؤال :
 2023-12-11
 505
إِذَا طُلِّقَتِ الزَّوْجَةُ مِنْ زَوْجِهَا فَهَلْ يُعْتَبَرُ هَذَا مِنَ القَضَاءِ المُبْرَمِ؟
رقم الفتوى : 12848
 السؤال :
 2022-10-10
 981
امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ تَعِيشُ هِيَ وَزَوْجُهَا في دَوْلَةٍ أَوْرُبِّيَةٍ، وَأَرَادَ الزَّوْجُ الرُّجُوعَ إلى بَلَدِهِ مِنْ أَجْلِ سَلَامَةِ دِينِهِ وَدِينِ زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ، فَرَفَضَتِ الزَّوْجَةُ العَوْدَةَ، وَتُرِيدُ طَلَاقَهُ وَفْقًا للأَحْكَامِ في تِلْكَ الدَّوْلَةِ الأَوْرُبِّيَةِ، وَتَأْخُذُ نِصْفَ مَالِهِ، فَمَا حُكْمُ هَذِهِ المَرْأَةِ؟
رقم الفتوى : 12230
 السؤال :
 2022-06-20
 1267
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا بَيْنُونَةً كُبْرَى، وَلَيْسَ لَهُ مَسْكَنٌ غَيْرُ الذي يَسْكُنُهُ، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَبْقَى في نَفْسِ المَسْكَنِ الذي فِيهِ مُطَلَّقَتُهُ؟
رقم الفتوى : 12035
 السؤال :
 2022-06-07
 833
فَتَاةٌ تَزَوَّجَتْ مِنْ شَابٍّ صَاحِبِ دِينٍ وَخُلُقٍ، إِلَّا أَنَّهَا لَمْ تُحِبَّهُ، وَتُرِيدُ الطَّلَاقَ، عِلْمًا أَنَّهُ لَمْ يَمْضِ عَلَى زَوَاجِهَا أَشْهُرٌ، فَمَا حُكْمُ الشَّرْعِ في ذَلِكَ؟
رقم الفتوى : 11987
 السؤال :
 2020-09-24
 2905
نَحْنُ نَعْلَمُ بِأَنَّ عَقْدَ الزَّوَاجِ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِوُجُودِ الشُّهُودِ، فَهَلِ الطَّلَاقُ يَحْتَاجُ إلى وُجُودِ الشُّهُودِ؟
رقم الفتوى : 10665
 السؤال :
 2020-03-07
 4556
امْرَأَةٌ رَأَتْ زَوْجَهَا يَقْتَرِفُ جَرِيمَةَ الزِّنَا في بَيْتِهَا وَعَلَى فِرَاشِهَا، فَطَلَبَتْ مِنْهُ الطَّلَاقَ ،وَإِلَّا فَسَتَفْضَحُهُ وَطَلَّقَهَا، فَهَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا؟
رقم الفتوى : 10200

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5630
المقالات 3195
المكتبة الصوتية 4861
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 418815118
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :