لَقَدْ جَرَتِ العَادَةُ في السُّعُودِيَّةِ في شَهْرِ رَمَضَانَ أَنْ يُؤَخَّرَ أَذَانُ العِشَاءِ بَعْدَ دُخُولِ الوَقْتِ بِنِصْفِ سَاعَةٍ، بِسَبَبِ الإِفْطَارِ في الحَرَمَيْنِ الـشَّرِيفَيْنِ، فَمَا حُكْمُ تَأْخِيرِ أَذَانِ العِشَاءِ؟ وَمَا حُكْمُ مَنْ صَلَّى المَغْرِبَ هُنَاكَ بَعْدَ دُخُولِ الوَقْتِ الحَقِيقِيِّ لِوَقْتِ العِشَاءِ وَقَبْلَ أَذَانِ العِشَاءِ المُؤَخَّرِ عَنْ وَقْتِهِ؟