أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

442 - أوصى للفقراء, فهل يجوز أن يأخذ منها الورثة؟

19-01-2008 43112 مشاهدة
 السؤال :
رجل أوصى بمبلغ من المال يصرف على الفقراء، فهل يجوز أن يأخذ بعض الورثة شيئاً من هذه الوصية، إذا رضي بذلك الورثة أم لا يجوز؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 442
 2008-01-19

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

 إذا أوصى الرجل بشيء من المال بعد وفاته، ولم يعين أشخاصاً ولا جهة من جهات الخير، فإن هذا المال يصرف بعد وفاته في وجوه الخير، والتي من جملتها الفقراء والمساكين والمشاريع الخيرية. ولا يجوز أن يدفع شيء من هذا المال لوارث، ولو كان فقيراً، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا وصية لوارث) [رواه البيهقي]، ولو أجاز الورثة ذلك. إلا إذا أوصى الرجل بمبلغ من المال لبعض ورثته، فإن هذه الوصية تكون موقوفة على إجازة الورثة البالغين دون القصّر، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث) [رواه الترمذي وابن ماجه]، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تجوز وصية لوارث، إلا أن يشاء الورثة) [رواه الدارقطني والبيهقي]، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لا وصية لوارث إلا أن يُجيز الورثة) [رواه البيهقي]. وبناءً على ذلك:

1- يجب على الورثة أن يصرفوا المال الذي أوصى به مورثهم للفقراء ولا يجوز أن يُعطى شيء منه لوارث، ولو وافق الورثة البالغون.

2- إذا أوصى رجل لوارث فإن هذه الوصية تكون موقوفة على إجازة الورثة البالغين دون القُصّر، فإن أجازوها نفذت وإلا فلا يأخذ الوارث من هذه الوصية لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
43112 مشاهدة