أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

3062 - اشتراط حلول الأقساط كلها في حال التأخر في دفع واحد منها

24-06-2010 42194 مشاهدة
 السؤال :
تم الاتفاق على شراء سيارة من بعض الشركات بالأقساط، واشترط صاحب الشركة على المشتري بأنه إذا تأخر بدفع قسط واحد فإن الأقساط كلها تصبح حالَّة، فما هو الحكم الشرعي في ذلك؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3062
 2010-06-24

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد أجاز مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في جدة في قراره رقم: 51 (2/6) في البند الخامس منه بقوله فيه: (يجوز شرعاً أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها عند تأخر المدين عن أداء بعضها، ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد).

وأنا لا أرى جواز هذا لأن فيه إجحافاً بحقِّ المَدين، لأن البائع زاد في سعر السيارة بسبب الأجل.

وبناء على ذلك:

فطالب الاستفتاء مخيَّر بين الأخذ بقرار مجمع الفقه الإسلامي أو برفضه حسب ما يطمئن إليه قلبه.

وأنا أخالف في هذه الفتوى، وأقول: صاحب الشركة لا يستحق عند تأخير دفع القسط إلا القسط المتأخر، ولا يجوز له أن يجعل الأقساط المؤجَّلة حالَّة عند التأخر في دفع قسط من الأقساط. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
42194 مشاهدة