أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

3037 - الزواج بأخت المطلقة في فترة العدة

06-06-2010 20070 مشاهدة
 السؤال :
رجل طلق زوجته، وبعد ستين يوماً من تاريخ طلاقها تزوج من أختها، فهل زواجه من أختها صحيح شرعاً؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3037
 2010-06-06

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن المنصوص عليه شرعاً أن عدَّة المرأة التي تحيض هي ثلاث حيضات، وأما التي لا تحيض لصغر سنها أو لدخولها سن اليأس فعدتها ثلاثة أشهر، ولا يجوز الجمع بين المرأة وأختها، كما لا يجوز الزواج من أخت المطلَّقة ما دامت المطلَّقة في عدتها.

وبناء على ذلك:

فإذا تمَّ العقد على أختها بعد ثلاث حيضات كاملات فالعقد صحيح عليها، أما إذا لم تحض ثلاث حيضات، وتمَّ العقد على أختها، فهذا العقد غير صحيح شرعاً، ولا تحلُّ له أختها، ويجب عليهما أن يتفرَّقا إن كان قد حصل دخول بها، وإلا فرَّق القاضي بينهما.

وأما إذا لم يدخل بها فالعقد غير صحيح ولا يترتَّب عليه أي أثر. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
20070 مشاهدة