أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

3058 - إيداع المال في بنك ربوي لأجل الحوالات

22-06-2010 22799 مشاهدة
 السؤال :
ما حكم الشرع في إيداع مبلغ من المال في بنك ربوي من أجل خدمة الحوالات، علماً أنه إذا كان المبلغ المحال بحدود المبلغ المودع فلا يأخذ البنك شيئاً على تلك الحوالة، وإذا كانت الحوالة أكثر من المبلغ المودَع أخذ نسبة ربوية محددة على حسب المدة الزمنية التي يتم خلالها سداد الزائد على المبلغ المحال؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3058
 2010-06-22

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: فإن إيداع الأموال في البنوك الربوية لا يجوز شرعاً، سواء كان بفائدة ربوية أم بغير فائدة ربوية، إلا لضرورة قصوى، وإذا وُجدت البنوك الإسلامية فلا ضرورة حينئذ ولا عذر لمن يودع أمواله في البنوك الربوية.

ثانياً: إن إيداع الأموال في البنوك الربوية لا يعتبر أمانة، لأنه من شروط الأمانة عدم ضمان الأمانة بدون تعدٍّ أو تقصير، والمال مضمون لدى البنوك، فلذلك يعتبر المال قرضاً للبنك وليس وديعة ولا أمانة.

ثالثاً: إن إيداع التجار أموالهم في البنوك من أجل الاستفادة من مجانية الحوالة بالطريقة الأولى، هذا داخل تحت القاعدة الفقهية: كلُّ قرضٍ جرَّ نفعاً فهو رباً.

وبناء على ذلك:

فلا يجوز إيداع الأموال في البنوك الربوية مع وجود البنوك الإسلامية، ولا يجوز التعامل مع البنك الربوي بالطريقة الأولى المذكورة في السؤال، لأنها داخلة تحت القاعدة: كلُّ قرضٍ جرَّ نفعاً فهو رباً، فالمودِع يستفيد من مجانية الحوالة بسبب الإيداع.

وكذلك الطريقة الثانية لا تجوز لوجود الربا الواضح فيها، وعلى كلِّ حال، البنوك الربوية أُوذِنَتْ بحرب من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بسبب التعامل الربوي، والكلُّ في ذلك سواء من آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهده، وكذلك الكفيل. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
22799 مشاهدة