أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

5919 - رضع هو وجاره من امرأة واحدة

10-07-2013 38111 مشاهدة
 السؤال :
لنا جارة أرضعتني رضعة واحدة، وأرضعت جارنا من قَبْلُ رضعات كثيرة مشبعات، وإني أريد الزواج من ابنة جاري، فهل يجوز الزواج منها أم لا؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 5919
 2013-07-10

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالرَّضعَةُ الواحِدَةُ عندَ السَّادَةِ المالِكِيَّةِ والحَنَفِيَّةِ تُحَرِّمُ، وعندَ السَّادَةِ الشَّافِعِيَّةِ والحنابِلَةِ لا تُحَرِّمُ إلا خَمسُ رَضعاتٍ وما فَوقَها.

وبناء على ذلك:

 فأنتَ وجارُكَ إخوَةٌ من الرَّضاعَةِ، عندَ السَّادَةِ المالِكِيَّةِ والحَنَفِيَّةِ، ولا يَجوزُ للرَّجُلِ أن يَتَزَوَّجَ ابنَةَ أخيهِ من الرَّضاعَةِ، لأنَّهُ يَحرُمُ بالرَّضاعِ ما يَحرُمُ من النَّسَبِ.

وأمَّا عندَ السَّادَةِ الشَّافِعِيَّةِ والحنابِلَةِ فلا أُخُوَّةَ بينَكُما من الرِّضاعَةِ، لأنَّكَ رَضَعتَ مرَّةً واحِدَةً من جارَتِكَ.

ولكن يَنبَغي عليكَ أن تَتَوَرَّعَ عن هذا الزَّواجِ، وذلكَ مُراعاةً لمذهبِ الحَنَفِيَّةِ والمالِكِيَّةِ الذينَ يَرَونَ أنَّ التَّحريمَ يكونُ بِرَضعَةٍ واحِدَةٍ، والخُروجُ من الخِلافِ مُستَحَبٌّ عندَ جَميعِ الفُقَهاءِ.

وخاصَّةً بأنَّ الزَّواجَ لم يَتِمَّ بينَكُما، والوَرَعُ هوَ مِلاكُ الدِّينِ، ولا سِيَّما في الفُروجِ، وكُن على يَقينٍ بأنَّهُ من تَرَكَ شيئاً لله عَوَّضَهُ اللهُ خَيراً منهُ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
38111 مشاهدة