هل للمحرم أن يحلِّل غيره

1178 - هل للمحرم أن يحلِّل غيره

22-06-2008 22314 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوز للمحرم أن يحلِّل غيره بحلق الشعر أو تقصيره قبل أن يتحلل هو؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1178
 2008-06-22

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيحظر على المُحرِم حلق رأسه أو رأس محرِمٍ غيره ما لم يفرغ الحالق والمحلوق له من أداء المناسك.

أما إذا انتهى الرجل من أداء مناسك الحج أو العمرة ولم يبق عليه إلا الحلق، فإنه يجوز أن يحلق لغيره إذا انتهى صاحبه من مناسك الحج أو العمرة، ولو لم يحلق هو، لأن المحظور على المحرم أن يحلق لنفسه أو لغيره وهو لم ينته من مناسك الحج أو العمرة.

وبناء عليه:

فإذا فرغا من مناسك الحج أو العمرة فإنه يجوز أن يحلق أحدهما للآخر، وهذا بالاتفاق بين الفقهاء. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
22314 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الإحرام

 السؤال :
 2020-07-02
 499
هُنَاكَ رِسَالَةٌ وَصَلَتْنِي مِنْ أَجْلِ الإِحْرَامِ بِالحَجِّ وَالعُمْرَةِ، صِيغَتُهَا عَلَى الشَّكْلِ التَّالِي: اللَّهُمَّ إِنِّي نَوَيْتُ الإِهْلَالَ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ قَاصِدًا التَّوَجُّهَ بِرُوحِي إلى مَكَّةَ وَالمَدِينَةِ، اللَّهُمَّ حَبَسَنِي العُذْرُ وَفَقَدْتُ الاسْتِطَاعَةَ فَلَا تَحْرِمْنِي الأَجْرَ بِنِيَّتِي وَالمَثُوبَةِ، رَبِّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَقْبُولًا لَا جِدَالَ فِيهِ وَلَا رِيَاءَ وَلَا مُفَاخَرَةَ وَلَا سُمْعَةَ؛ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ. فَهَلْ أُعْتَبَرُ بِذَلِكَ مُحْرِمًا بِالحَجِّ وَالعُمْرَةِ إِنْ قُلْتُهَا؟
رقم الفتوى : 10513
 السؤال :
 2019-07-06
 1655
ما حكم أكل أو شرب المطيَّب بالنسبة للإنسان المحرم؟
رقم الفتوى : 9796
 السؤال :
 2017-01-30
 3683
ما هو الميقات المكاني للحج أو العمرة بالنسبة لأهل السودان؟
رقم الفتوى : 7834
 السؤال :
 2012-05-30
 1251
هل صحيحٌ بأنَّ صيدَ البحرِ حرامٌ على المُحْرِم كما هو في صيدِ البَرِّ؟
رقم الفتوى : 5216
 السؤال :
 2011-11-01
 1607
إنسان أحرم بالحج قبل وصوله الميقات، ثم لبس المخيط أكثر يومه، ثم رجع إلى ثياب الإحرام عند الميقات، فهل يجب عليه دم؟
رقم الفتوى : 4367
 السؤال :
 2011-11-01
 1459
إذا أحرم العبد بالحج ولم يغتسل ولم يقلِّم أظفاره، ولم يحلق شعره، فهل يجب عليه دم؟
رقم الفتوى : 4366

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3162
المكتبة الصوتية 4798
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414632062
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :