حكم عقد التوريد

1346 - حكم عقد التوريد

23-08-2008 12930 مشاهدة
 السؤال :
نرجو من فضيلتكم بيان حكم عقد التوريد الذي يتفق بموجبه طرفان على أن يقوم أحدهما بتوريد سلع أو أشياء بصفة دورية مقابل دفعات دورية بتواريخ محددة لمدة محددة في العقد، لكن لا يتم أيّ تقابض في المجلس؟ وما هو التخريج الفقهي لهذا العقد؟ وهل يجوز اشتراط شرط جزائي لمن يتخلَّف عن التنفيذ أو يتأخر في التنفيذ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1346
 2008-08-23

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فمن شروط صحة البيع أن يكون المبيع موجوداً عند العقد، لأنه لا يصح بيع المعدوم، وأن يكون مملوكاً للبائع ومقدور التسليم ومعلوماً لكلٍّ من العاقدين، وأن يكون الثمن معلوماً.

وبناءً على ذلك:

فإذا كانت السلعة موجودة أثناء العقد ومقدورة التسليم ـ كامل الصفقة ـ، والثمن معلوم وإن كان مؤجّلاً أو مقسَّطاً، فالعقد صحيح ولو لم يتمَّ التقابض في مجلس العقد، أما إذا كان جزء من السلعة موجوداً فإن العقد يصح عليها فقط.

أما إذا كانت السلعة غير موجودة، وتحتاج إلى تصنيع أو استيراد فالعقد غير صحيح.

ويمكن أن يُصحَّح العقد في هذه الحالة إما بعقد سلم بشروطه، وإما بعقد استصناع كذلك بشروطه.

أما الشرط الجزائي في العقد فهو شرط غير شرعي، فالعقد صحيح والشرط لاغٍ، وإذا حصل ضررٌ بفسخ العقد إذا تمَّ بالتراضي فإن المتضرِّر يأخذ بمقدار ضرره. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
12930 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام البيوع

 السؤال :
 2019-10-15
 402
هَلْ يَجُوزُ للإِنْسَانِ أَنْ يَبِيعَ حِصَّتَهُ مِنَ البنزين وَهُوَ في مَحَطَّةِ البنزين؟
رقم الفتوى : 9980
 السؤال :
 2019-08-21
 1761
هَلْ يَجُوزُ بَيْعُ شَاتَيْنِ هَزِيلَتَيْنِ بِشَاةٍ سَمِينَةٍ؟
رقم الفتوى : 9895
 السؤال :
 2019-08-21
 253
هَلْ يجُوزُ بَيْعُ الشَّاةِ بِالوَزْنِ وَهِيَ حَيَّةٌ؟
رقم الفتوى : 9894
 السؤال :
 2018-11-13
 3270
أنا بحاجة إلى مال، ولم أجد من يقرضني، فاشتريت براداً من رجل، وبعته لآخر في نفس المكان، فهل في ذلك حرج؟
رقم الفتوى : 9284
 السؤال :
 2018-11-13
 413
اشتريت سيارة بالتقسيط، وقبل استلامها قمت ببيعها لآخر بالتقسيط كذلك، ولكن بثمن أكثر، فهل هذا جائز شرعاً؟
رقم الفتوى : 9283
 السؤال :
 2018-07-01
 1745
أقرضت صديقي مبلغاً بالعملة الأجنبية، وعندما جاء وقت الوفاء قلت له: ليبق المال عندك لحين الطلب، وعندما احتجت إليه طلب منه أن يـصرفه لي بالعملة السورية، فـصرفه بسعر أقل من الواقع بحجة تأمينه المبلغ لي بسرعة، فهل من حقي أن أطالبه بالفارق؟
رقم الفتوى : 8995

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3165
المكتبة الصوتية 4802
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414949342
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :