كَفَرَ ثم طلَّق زوجته فهل يقع طلاقه؟

1645 - كَفَرَ ثم طلَّق زوجته فهل يقع طلاقه؟

24-12-2008 65833 مشاهدة
 السؤال :
رجل تلفظ بكلمة الكفر الصريح، وقبل أن يجدد إسلامه، طلق زوجته وهي في عدتها بقوله لها: أنت طالق، فهل يقع طلاقه هذا أم لا؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1645
 2008-12-24

اتفق الفقهاء على أنه إذا ارتد أحد الزوجين حيل بينهما، فلا يقربها بخلوة ولا جماع.

ثم قال الحنفية: إذا ارتد أحد الزوجين المسلمين بانت منه امرأته، ويكون ذلك فسخاً لا طلاقاً، ولا ترجع له إلا بعقد جديد، وأن يكون برضاها، وبمهر جديد، مع شاهدي عدل، إن كانت في العدة أو بعدها.

وقال الشافعية: إذا ارتد أحد الزوجين المسلمين، حيل بينهما، فلا يقربها بخلوة ولا جماع حتى يرجع إلى الإسلام، فإذا عاد إلى الإسلام قبل انقضاء عدتها فهي امرأته بدون عقد، وإذا لم يرجع إلى الإسلام إلا بعد انقضاء عدتها بانت منه، وبينونتها فسخ لا طلاق، وإذا رجع إلى الإسلام بعد انقضاء عدتها تحل له بعقد جديد، وأن يكون برضاها، مع حضور ولي وشاهدي عدل، ومهر جديد.

وإذا ارتد الرجل، وطلق زوجته وهي في عدتها، فإن الطلاق يقع عليها عند الشافعية والحنفية، لأن الردة فسخ تبين فيه الزوجة، ولكن الفسخ لا يقع عند الشافعية إلا بانقضاء عدتها، فهي في عدتها زوجة له، ولكن لا يجوز أن يقربها بخلوة ولا جماع حتى يعود إلى الإسلام، والطلاق يقع عليها.

أما عند السادة الحنفية فإنها تبين منه عند تلفظ كلمة الكفر والعياذ بالله، والطلاق يقع عليها ما دامت في العدة، لأن المبانة بينونة صغرى في عدتها زوجة من وجه، بدلالة جواز عودتها لزوجها بعقد جديد أثناء العدة، ولا يجوز زواجها من غيره قبل انقضاء العدة، ولهذا فهي محل لصحة الطلاق عليها أثناء عدتها بسبب الردة.

وبناء على هذا:

هذا الطلاق واقع عند السادة الحنفية، لأنه وقع عليها في عدتها وهي محل لصحة الطلاق، ولا تحل له إلا بعقد جديد ومهر جديد مع حضور شاهدي عدل وأن يكون برضاها، وذلك بعد عودته للإسلام، هذا إذا لم يكن مسبوقاً بطلقتين.

وكذلك هذا الطلاق واقع عند السادة الشافعية، ويمكن أن يراجعها، إذا عاد للإسلام وهي في عدتها، وكان هذا الطلاق للمرة الأولى أو الثانية. أما إذا لم يراجعها بعد عودته للإسلام حتى انقضت عدتها، فلا تحل له إلا بعقد جديد ومهر جديد وبحضور وليها وشاهدي عدل، وأن يكون العقد برضاها. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
65833 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الطلاق

 السؤال :
 2023-12-11
 246
إِذَا طُلِّقَتِ الزَّوْجَةُ مِنْ زَوْجِهَا فَهَلْ يُعْتَبَرُ هَذَا مِنَ القَضَاءِ المُبْرَمِ؟
رقم الفتوى : 12848
 السؤال :
 2022-10-10
 760
امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ تَعِيشُ هِيَ وَزَوْجُهَا في دَوْلَةٍ أَوْرُبِّيَةٍ، وَأَرَادَ الزَّوْجُ الرُّجُوعَ إلى بَلَدِهِ مِنْ أَجْلِ سَلَامَةِ دِينِهِ وَدِينِ زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ، فَرَفَضَتِ الزَّوْجَةُ العَوْدَةَ، وَتُرِيدُ طَلَاقَهُ وَفْقًا للأَحْكَامِ في تِلْكَ الدَّوْلَةِ الأَوْرُبِّيَةِ، وَتَأْخُذُ نِصْفَ مَالِهِ، فَمَا حُكْمُ هَذِهِ المَرْأَةِ؟
رقم الفتوى : 12230
 السؤال :
 2022-06-20
 1028
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا بَيْنُونَةً كُبْرَى، وَلَيْسَ لَهُ مَسْكَنٌ غَيْرُ الذي يَسْكُنُهُ، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَبْقَى في نَفْسِ المَسْكَنِ الذي فِيهِ مُطَلَّقَتُهُ؟
رقم الفتوى : 12035
 السؤال :
 2022-06-07
 638
فَتَاةٌ تَزَوَّجَتْ مِنْ شَابٍّ صَاحِبِ دِينٍ وَخُلُقٍ، إِلَّا أَنَّهَا لَمْ تُحِبَّهُ، وَتُرِيدُ الطَّلَاقَ، عِلْمًا أَنَّهُ لَمْ يَمْضِ عَلَى زَوَاجِهَا أَشْهُرٌ، فَمَا حُكْمُ الشَّرْعِ في ذَلِكَ؟
رقم الفتوى : 11987
 السؤال :
 2020-09-24
 2586
نَحْنُ نَعْلَمُ بِأَنَّ عَقْدَ الزَّوَاجِ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِوُجُودِ الشُّهُودِ، فَهَلِ الطَّلَاقُ يَحْتَاجُ إلى وُجُودِ الشُّهُودِ؟
رقم الفتوى : 10665
 السؤال :
 2020-03-07
 4207
امْرَأَةٌ رَأَتْ زَوْجَهَا يَقْتَرِفُ جَرِيمَةَ الزِّنَا في بَيْتِهَا وَعَلَى فِرَاشِهَا، فَطَلَبَتْ مِنْهُ الطَّلَاقَ ،وَإِلَّا فَسَتَفْضَحُهُ وَطَلَّقَهَا، فَهَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا؟
رقم الفتوى : 10200

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3165
المكتبة الصوتية 4802
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414937116
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :