جعل العصمة بيدها فطلَّقت نفسها

1738 - جعل العصمة بيدها فطلَّقت نفسها

10-02-2009 28663 مشاهدة
 السؤال :
عمري 35 سنة تعرفت على امرأة مطلقة ومنتهية العدة عمرها قريب من عمري، والدها متوفى، أردنا الزواج وطلبت منها أن يكون أخوها هو الولي في العقد وهو أكبر منها ولكنها رفضت، وبالفعل تمَّ عقد زواج بيني وبينها على يد أحد الأساتذة المدرسين بمعهد الفتح الإسلامي لم يكن موجوداً في المجلس إلا أنا والشيخ وشاهد آخر وحينها طلبت مني أن تكون العصمة بيدها وأنا وافقت أمام الشاهدين، ولكن عندما تبادلنا الألفاظ في الإيجاب والقبول لم نذكر شيئاً عن العصمة وإنما كان عقداً عادياً بدون شروط. بعدها بقليل قام الشيخ بكتابة ورقة وكتب فيها أنه قد تم عقد زواج فلان على فلانة بشرط أن يكون أمرها بيدها تطلق نفسها متى شاءت إلى حين تثبيت العقد في المحكمة الشرعية. وتم الزواج وتمت المساكنة بيننا، بعد حوالي ستة أشهر قامت بيننا مشكلة فأعلمتني أنها قد قالت لنفسها جهراً: طلقت نفسي منه. فأتيت إليها وقلت لها إن الطلاق في هذه الحالة يكون رجعياً، وراجعتها قولاً وفعلاً وعدنا لحياتنا الزوجية إلى أن قامت مرة أخرى بالطلاق بأنها قالت: أنت يا زوجي طالق بالثلاثة فقلت لها: راجعتك، فقالت: وأنا طلقتك أخرى ولعدة مرات. فقمت أنا برفع دعوى في المحكمة الشرعية أثبت فيها زواجي منها ولكنها رفضت التثبيت في المحكمة. بعد فترة من الخلاف رجعنا إلى المكالمات الهاتفية وعدنا لبعضنا بعد أن قامت هي بالاتصال بأحد المحاميين من أقاربها فأفتاها بأن هذا الشرط في العقد غير صحيح وأنها ما زالت زوجتي. عدنا لحياة زوجية دامت سنة تقريباً تم فيها إعلام أخيها بزواجنا ومعظم أهلها وصاروا على علم بهذا الزواج. وفي رأس السنة 2009 أخبرتني بأنها حامل، وفي 1/1/2009 كنت عندها صباحاً وقامت بالاتصال بأخيها وقالت له: زوجي عندي تعال لتتناول معنا القهوة وفعلاً أتى أخوها وقمت بفتح باب البيت له وهو على علم بأني زوجها طبعاً.
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1738
 2009-02-10

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فاشتراطها أن تكون العصمة في يدها قبل العقد وموافقتك لها شرط لاغٍ، ولكن عندما دوِّن على الورق عقد الزواج وذُكر الشرط فيه ووافقت عليه صار تفويضاً منك لها أن تطلِّق نفسها متى شاءت. وقد أجاز أكثر الفقهاء هذا الشرط بعد عقد الزواج.

وما دام التفويض بلفظ الطلاق، فإذا وقع فإنه يقع طلاقاً رجعياً ولمرة واحدة، لأن كلمة (متى) لا تفيد التكرار، وإذا أوقعت الزوجة الطلاق على نفسها ثم أرجعها زوجها إلى عصمته بدون ذكر الشرط ثانية فليس من حقِّها أن تطلق نفسها من زوجها ثانية.

وبناء عليه:

فعندما قالت: (طلقت نفسي منه) وهي تريدك فالطلاق يقع عليها، وهو طلاق رجعي، وبكونك أرجعتها إلى عصمتك في فترة العدة فهي زوجة شرعية لك، والآن تملك عليها طلقتان.

مع العلم بأن قول المرأة التي فوض الزوجُ أمرها إليها: أنت يا زوجي طالق مني لا يقع طلاقاً، لأن المرأة هي التي توصف بالطلاق دون الرجل. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
28663 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الطلاق

 السؤال :
 2023-12-11
 246
إِذَا طُلِّقَتِ الزَّوْجَةُ مِنْ زَوْجِهَا فَهَلْ يُعْتَبَرُ هَذَا مِنَ القَضَاءِ المُبْرَمِ؟
رقم الفتوى : 12848
 السؤال :
 2022-10-10
 761
امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ تَعِيشُ هِيَ وَزَوْجُهَا في دَوْلَةٍ أَوْرُبِّيَةٍ، وَأَرَادَ الزَّوْجُ الرُّجُوعَ إلى بَلَدِهِ مِنْ أَجْلِ سَلَامَةِ دِينِهِ وَدِينِ زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ، فَرَفَضَتِ الزَّوْجَةُ العَوْدَةَ، وَتُرِيدُ طَلَاقَهُ وَفْقًا للأَحْكَامِ في تِلْكَ الدَّوْلَةِ الأَوْرُبِّيَةِ، وَتَأْخُذُ نِصْفَ مَالِهِ، فَمَا حُكْمُ هَذِهِ المَرْأَةِ؟
رقم الفتوى : 12230
 السؤال :
 2022-06-20
 1028
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا بَيْنُونَةً كُبْرَى، وَلَيْسَ لَهُ مَسْكَنٌ غَيْرُ الذي يَسْكُنُهُ، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَبْقَى في نَفْسِ المَسْكَنِ الذي فِيهِ مُطَلَّقَتُهُ؟
رقم الفتوى : 12035
 السؤال :
 2022-06-07
 638
فَتَاةٌ تَزَوَّجَتْ مِنْ شَابٍّ صَاحِبِ دِينٍ وَخُلُقٍ، إِلَّا أَنَّهَا لَمْ تُحِبَّهُ، وَتُرِيدُ الطَّلَاقَ، عِلْمًا أَنَّهُ لَمْ يَمْضِ عَلَى زَوَاجِهَا أَشْهُرٌ، فَمَا حُكْمُ الشَّرْعِ في ذَلِكَ؟
رقم الفتوى : 11987
 السؤال :
 2020-09-24
 2586
نَحْنُ نَعْلَمُ بِأَنَّ عَقْدَ الزَّوَاجِ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِوُجُودِ الشُّهُودِ، فَهَلِ الطَّلَاقُ يَحْتَاجُ إلى وُجُودِ الشُّهُودِ؟
رقم الفتوى : 10665
 السؤال :
 2020-03-07
 4207
امْرَأَةٌ رَأَتْ زَوْجَهَا يَقْتَرِفُ جَرِيمَةَ الزِّنَا في بَيْتِهَا وَعَلَى فِرَاشِهَا، فَطَلَبَتْ مِنْهُ الطَّلَاقَ ،وَإِلَّا فَسَتَفْضَحُهُ وَطَلَّقَهَا، فَهَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا؟
رقم الفتوى : 10200

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3165
المكتبة الصوتية 4802
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414941695
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :