هل زوج الأخت من المحارم؟

3347 - هل زوج الأخت من المحارم؟

03-10-2010 26970 مشاهدة
 السؤال :
أريد السفر مع زوج أختي ـ وأمي معنا ـ من أجل أداء مناسك العمرة، فهل زوج أختي من محارمي لأنه لا يحل لي؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3347
 2010-10-03

الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: (لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إلا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً، وَإِنِّي اُكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِك) رواه مسلم عن أنس رضي الله عنهما.

ثانياً: زوج الأخت محرَّم على أخت زوجته حرمة مؤقتة وليست دائمة، وذلك لقوله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ}. ويجوز للرجل أن يتزوَّج من أخت زوجته بعد وفاة زوجته أو بعد طلاقها، أما أمُّ الزوجة فهي محرَّمة حُرمة مؤبَّدة، وذلك لقوله تعالى في آية المحرَّمات حرمة مؤبدة: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ}.

وبناء على ذلك:

زوج الأخت ليس محرَّماً حرمة مؤبَّدة، بل مؤقَّتة، والسفر معه لا يجوز شرعاً، والمرأة إن لم تجد زوجاً أو محرماً فالحج والعمرة ليس فرضاً عليها، لقوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}. ومن شروط الاستطاعة للمرأة وجود محرم أو زوج. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
26970 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  المحرمات من النساء

 السؤال :
 2022-06-14
 1035
إذَا تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً، وَكَانَ عِنْدَهَا بِنْتٌ مِنْ زَوْجٍ سَابِقٍ، وَبَعْدَ الزَّوَاجِ مِنْهَا طَلَّقَهَا، فَهَلْ تَبْقَى ابْنَتُهَا مُحَرَّمَةً عَلَيْهِ بَعْدَ طَلَاقِ أُمِّهَا؟
رقم الفتوى : 12012
 السؤال :
 2013-11-02
 6071
تزوجت أختي من رجل عنده بنت كبيرة، وهي أهل للزواج، فهل يحل لي أن أتزوج ابنته؟
رقم الفتوى : 5985
 السؤال :
 2012-06-29
 31961
تمَّ عقد زواجي على امرأة مطلقة وعندها بنت بالغة، وبعد العقد عليها ماتت قبل الدخول بها، فهل يجوز لي أن أتزوج ابنتها؟
رقم الفتوى : 5319
 السؤال :
 2012-06-02
 38765
هل جدة زوجتي تعتبر من المحارم عني؟
رقم الفتوى : 5227
 السؤال :
 2011-11-26
 67422
عقد رجل زواجه على امرأة، ثم طلَّقها قبل الدخول بها، فهل يجوز لولده من الرضاع أن يتزوج منها؟
رقم الفتوى : 4537
 السؤال :
 2011-11-01
 35012
إذا تبرَّعت امرأة من دمها لطفل رضيع، هل يصبح ابناً لها؟ وهل يجوز للمرأة أن تأخذ عوضاً ماليّاً عن دمها؟
رقم الفتوى : 4375

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3162
المكتبة الصوتية 4798
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414614717
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :