ذهاب المرأة المسلمة إلى الطبيب المسلم

352 - ذهاب المرأة المسلمة إلى الطبيب المسلم

19-05-2007 108 مشاهدة
 السؤال :
ما حكم ذهاب المرأة المسلمة إلى الطبيب المسلم المتدين (اختصاص النسائية)؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 352
 2007-05-19

 

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

اتَّفَقَ الفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ نَظَرِ الطَّبِيبِ إلى العَوْرَةِ وَلَمْسِهَا للتَّدَاوِي، وَيَكُونُ نَظَرُهُ إلى مَوْضِعِ المَرَضِ بِقَدْرِ الـضَّرُورَةِ، إِذِ الـضَّرُورَاتُ تُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا، فَلَا يَكْشِفُ إِلَّا مَوْضِعَ الحَاجَةِ، مَعَ غَضِّ بَصَرِهِ مَا اسْتَطَاعَ إِلَّا عَنْ مَوْضِعِ الدَّاءِ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُعَلِّمَ امْرَأَةً تُدَاوِي النِّسَاءَ.

وَاشْتَرَطَ الشَّافِعِيَّةُ عَدَمَ وُجُودِ امْرَأَةٍ تُحْسِنُ التَّطْبِيبَ إِذَا كَانَ المَرِيضُ امْرَأَةً، وَكَمَا شَرَطُوا أَنْ لَا يَكُونَ غَيْرُ أَمِينٍ مَعَ وُجُودِ أَمِينٍ، وَقَدَّمُوا الأَمْهَرَ في التَّطْبِيبِ مُطْلَقًا وَلَوْ كَانَ مِنْ غَيْرِ الجِنْسِ وَالدِّينِ عَلَى غَيْرِهِ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَإِنَّهُ يُقَدَّمُ الأَمْهَرُ في التَّطْبِيبِ وَلَوْ كَانَ مِنْ غَيْرِ الجِنْسِ، فَإِنْ تَسَاوَى الطَّبِيبُ مَعَ الطَّبِيبَةِ في المَهَارَةِ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى المَرْأَةِ كَشْفُ عَوْرَتِهَا أَمَامَ الطَّبِيبِ المَاهِرِ لِاسْتِغْنَائِهَا بِالطَّبِيبَةِ المُسَاوِيَةِ للطَّبِيبِ بِالمَهَارَةِ.

وَإِنْ لَمْ تُوجَدِ الطَّبِيبَةُ المَاهِرَةُ فَإِنَّهُ يَجُوزُ للمَرْأَةِ المُسْلِمَةِ الذَّهَابُ للطَّبِيبِ المَاهِرِ بِشُرُوطٍ:

1- أَلَّا تَكُونَ خَلْوَةٌ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الطَّبِيبِ.

2- أَلَّا تَكْشِفَ إِلَّا عَنْ مَوْضِعِ الدَّاءِ.

3- أَلَّا يَنْظُرَ الطَّبِيبُ إِلَّا إلى مَوْضِعِ الدَّاءِ.

4- أَنْ يَغُضَّ مِنْ بَصَرِهِ مَا اسْتَطَاعَ إلى ذَلِكَ سَبِيلًا.

وَقَدْ جَاءَ قَرَارُ مَجْمَعِ الفِقْهِ الإِسْلَامِيِّ بِذَلِكَ، وَنَصُّهُ مَا يَلِي: الأَصْلُ أَنَّهُ إِذَا تَوَافَرَتْ طَبِيبَةٌ مُتَخَصِّصَةٌ ـ أَقُولُ التَّخَصُّصُ وَحْدَهُ لَا يَكْفِي بَلْ لَا بُدَّ مِنَ المَهَارَةِ لِأَنَّ أَجْسَادَ النَّاسِ لَيْسَتْ حُقُولَ تَجَارِبٍ وَخَاصَّةً في هَذَا الزَّمَانِ الذي كَثُرَ فِيهِ التَّزْوِيرُ وَالرَّشَاوِى ـ يَجِبُ أَنْ تَقُومَ بِالكَشْفِ عَلَى المَرِيضَةِ، وَإِذَا لَمْ يَتَوَافَرْ ذَلِكَ فَتَقُومُ بِذَلِكَ طَبِيبَةٌ غَيْرُ مُسْلِمَةٍ ثِقَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَتَوَافَرْ ذَلِكَ يَقُومُ بِهِ طَبِيبٌ مُسْلِمٌ، وَإِنْ لَمْ يَتَوَافَرْ طَبِيبٌ مُسْلِمٌ يُمْكِنُ أَنْ يَقُومَ مَقَامَهُ غَيْرُ مُسْلِمٍ، عَلَى أَنْ يَطَّلِعَ مِنْ جِسْمِ المَرْأَةِ عَلَى قَدْرِ الحَاجَةِ في تَشْخِيصِ المَرَضِ وَمُدَاوَاتِهِ وَأَلَّا يَزِيدَ عَنْ ذَلِكَ، وَأَنْ يَغُضَّ الطَّرْفَ قَدْرَ اسْتِطَاعَتِهِ، وَأَنْ تَتِمَّ مُعَالَجَةُ الطَّبِيبِ للمَرْأَةِ هَذِهِ بِحُضُورِ مَحْرَمٍ أَوْ زَوْجٍ أَوِ امْرَأَةٍ ثِقَةٍ خَشْيَةَ الخَلْوَةِ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
108 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام العورة والنظر والخلوة

 السؤال :
 2021-10-21
 3811
هل ساق المرأة عورة يجب سترها إذا خرجت إلى الشارع، وهل الجورب السميك يعتبر حجاباً لها؟
 السؤال :
 2017-07-28
 10287
ما حكم الشرع في رجل متزوج وعمله في الليل، وأخوه ساكن معه في البيت، ويتواجد مع زوجة أخيه في البيت لوحدهما، وكل واحد منهما ينام في غرفة مستقلة؟
 السؤال :
 2017-03-13
 6565
إذا كان الصبي لم يبلغ الحلم، هل يجوز له النظر إلى النساء، وهل تلزم المرأة بالاحتجاب عنه؟
 السؤال :
 2015-05-15
 7786
هل يجوز للمرأة أن تكشف عن ساقيها أمام المرأة لإزالة الشعر؟
 السؤال :
 2015-04-29
 8395
هل يجوز للشاب أن ينظر إلى فتاة دون سن البلوغ، سواء كانت من قريباته أو من غيرهن؟
 السؤال :
 2015-03-04
 7220
شاب مبتلى بالنظر إلى النساء الأجنبيات، فهل يعتبر هذا من النفاق؟

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3165
المكتبة الصوتية 4802
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414947920
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :