حكم الهبة لرئيس جمعية يشتري لأعضاء جمعيته

3762 - حكم الهبة لرئيس جمعية يشتري لأعضاء جمعيته

22-02-2011 48499 مشاهدة
 السؤال :
 2011-02-22
بائع بالجملة باع لرئيس جمعية من الجمعيات كمية من بضاعته بسعر الجملة، ثم أعطاه مبلغاً من المال من أرباحه الخاصة، فهل يعتبر بذلك آثماً ويطيب هذا المال لرئيس الجمعية؟ مع العلم بأن رئيس الجمعية سوف يوزِّع هذه البضاعة على أفراد جمعيته بالسعر الذي أخذه من بائع الجملة.
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3762
 2011-02-22

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: المال الذي يقدِّمه البائع من ربحه الخاص للمشتري ـ وكالةً عن الغير ـ جائز شرعاً إن لم يكن مشروطاً أثناء العقد، فإن كان مشروطاً فَسَدَ البيع، لأنَّ النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم نهى عن بيعٍ وشرط.

ثانياً: إذا كان رئيس الجمعية يشتري البضاعة لنفسه من ماله الخاص ثم يبيعها لأعضاء الجمعية، فلا حرج من أخذ الهبة من البائع.

ثالثاً: إذا كان رئيس الجمعية يشتري البضاعة وكالةً عن أعضاء الجمعية، مع ضمان جودتها، وعدم الزيادة في سعرها، وقدَّم البائع هبةً لرئيس الجمعية فلا حرج من أخذها، ويجب عليه أن يردها على أفراد الجمعية، ولا يحل له أخذها إلا برضا أفراد الجمعية، وإلا يكون خائناً لأفراد الجمعية.

رابعاً: إن علم البائع أنَّ رئيس الجمعية يشتري البضاعة منه وكالةً عن أفراد الجمعية، وأنه سيأخذ الهبة لنفسه ولن يردها لأفراد الجمعية، وأعطاه تلك الهبة فإنَّه يكون شريكاً معه في الإثم، لأنه يعينه على أكل أموال الناس بغير حق، وإن كان البائع لا يعلم هذا فالإثم على رئيس الجمعية فقط دون البائع. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
48499 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  الشركات

 السؤال :
 2012-04-28
 29073
دفع لي رجل مبلغاً من المال على أن أقوم له بتجارةٍ معينةٍ بهذا المال، فالجهد مني، ورأس المال منه، واشترط عليَّ أن أتحمَّلَ الخسارة معه إذا حصلت، ووافقته على ذلك، وبالفعل حصلت خسارةٌ في التجارة، فهل يجب عليَّ شرعاً أن أتحمَّل معه شيئاً من الخسارة؟
رقم الفتوى : 5105
 السؤال :
 2012-02-11
 17849
هل يجوز اقتسام الديون التي هي للشركاء بعد إنهاء الشراكة؟ وإذا لم يستوفِ أحد الشركاء الدَّين هل يرجع على شريكه بذلك؟
رقم الفتوى : 4883
 السؤال :
 2011-11-26
 94771
هل يجوز أن أشارك آخر بعمل، على أن أقدِّم المحلَّ من عندي للشركة بدون تقدير قيمته، ويقدِّم الآخر رأس المال من عنده مع عمله، على نسبة من الأرباح نتفق عليها؟
رقم الفتوى : 4536
 السؤال :
 2011-07-30
 42300
هل يجوز للإنسان المسلم أن يكون شريكاً وأجيراً في آن واحد؟
رقم الفتوى : 4105
 السؤال :
 2011-03-21
 55839
تمَّ الاتفاق بيني وبين رجل آخر مقيم في دولة ثانية، على أن أشتري له بضاعة معينة، وأرسلها إليه، فإذا وصلت إليه أرسل إليه ثمنها مع نسبة من الربح المتفق عليه بيننا، وإذا لم تصل إليه البضاعة فهي على حسابي ولا يتحمل شيئاً من الخسارة، فهل هذا العقد صحيح شرعاً؟
رقم الفتوى : 3826
 السؤال :
 2011-01-29
 51097
انتشر كثيراً ما يعرف بالجمعية، وهي أن يشترك عدد من الأفراد بأقساط شهرية، وكل شهر يدفع المبلغ كاملاً لأحدهم حسب القرعة. والسؤال: هل من محظور شرعي في الاشتراك بهذه الجمعيات الأهلية؟ وهل من مانع من إجراء القرعة لاختيار صاحب الحق في قبض المبلغ كل شهر ولو كان غير محتاج لهذا المبلغ؟ وهل يجوز شرعاً أن يتنازل أحدهم عن دوره القريب لشخص آخر دوره بعيد مقابل عوض أو هبة؟ وهل يعدُّ مؤسِّس الجمعية ضامناً في حال امتنع أحد المشتركين عن تسديد الأقساط المستحقة عليه، أم يعد كل أفراد الجمعية ضامنين لكل الأضرار؟
رقم الفتوى : 3701

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3162
المكتبة الصوتية 4798
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414625490
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :