حكم القتال في الأشهر الحرم

6304 - حكم القتال في الأشهر الحرم

12-05-2014 38505 مشاهدة
 السؤال :
ما حكم القتال في الأشهر الحرم؟ وما الحكمة من تحريمه إذا كان حراماً؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 6304
 2014-05-12

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: يَقولُ اللهُ تَبَارَكَ وتعالى: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ الله اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ الله يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَات وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ﴾. فالأشهُرُ الحُرُمُ كَانَت تُعَظَّمُ على عَهْدِ سَيِّدِنا إبراهيمَ وإسماعِيلَ عَلَيهِما الصَّلاةُ السَّلامُ، وكَانَ القِتالُ فيها حَراماً، ونُسِخَ حُكمُ تَحريمِ القِتالِ فيها بِقَولِهِ تعالى: ﴿وَقَاتِلُواْ الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَآفَّةً﴾.

ثانياً: يَقولُ اللهُ تعالى: ﴿وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ الله فَإِن فَاءتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِين﴾. وقد حَذَّرَ سَيِّدُنا رَسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ من الاقتِتالِ بَينَ المُسلِمينَ بِقَولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ» رواه الشيخان عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عنهُ. وبِقَولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّاراً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ» واه الشيخان عن جَرِيرٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ.

وبناء على ذلك:

فَقِتالُ المُشرِكينَ في الأشهُرِ الحُرُمِ جَائِزٌ شَرعاً، وخاصَّةً إذا كَانَ قِتالَ دِفاعٍ، والآيَةُ: ﴿مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ﴾ مَنسوخَةٌ عِندَ جُمهورِ أهلِ العِلمِ.

أمَّا اقتِتالُ المُسلِمينَ فيما بَينَ بَعضِهِمُ البَعضِ فقد حَذَّرَ سَيِّدُنا رَسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ مِنهُ، وأوجِبَ على الأُمَّةِ أن يُصلِحوا بَينَ المُتَقَاتِلينَ.

وأمَّا الحِكمَةُ من تَحريمِ القَتالِ فيها، فقد جاءَ في تَفسيرِ ابنِ كَثيرٍ: وإنَّما كَانَتِ الأَشهُرُ المُحَرَّمَةُ أربَعَةً، ثَلاثَةٌ سَرْدٌ وَوَاحِدٌ فَرْدٌ؛ لِأَجلِ أَداءِ مَنَاسِكِ الحَجِّ والعُمرَةِ، فَحُرِّمَ قَبلَ شَهرِ الحَجِّ شَهرٌ، وهوَ ذو القعدَةِ؛ لأنَّهُم يَقعُدونَ فيه عن القِتالِ، وحُرِّمَّ شَهرُ ذي الحِجَّةِ لأنَّهُم يُوقِعونَ فِيهِ الحَجَّ ويَشتَغِلونَ فِيهِ بِأَداءِ المَنَاسِكِ، وحُرِّمَ بَعدَهُ شَهرٌ آخَرُ، وهوَ المُحَرَّمُ؛ لِيَرجِعوا فِيهِ إلى نَائي أَقصَى بِلادِهِم آمِنينَ، وحُرِّمَ رَجَبُ في وَسَطِ الحَولِ، لِأَجلِ زِيَارَةِ البَيتِ والاعتِمارِ بِهِ لمن يَقدُمُ إِلَيهِ من أَقصَى جَزِيرَةِ العَرَبِ، فَيَزورُهُ ثمَّ يَعودُ إلى وَطَنِهِ فِيهِ آمِناً. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
38505 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الجهاد

 السؤال :
 2013-03-15
 11822
ما هو تعريف الغنائم التي أحلها الله تعالى لسيدي رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ؟
رقم الفتوى : 5786
 السؤال :
 2013-02-21
 8458
ما دام ربنا عز وجل يقول في كتابه العظيم: «لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ» فلماذا الجزية التي فرضها الإسلام على أهل الكتاب؟
رقم الفتوى : 5758
 السؤال :
 2009-01-27
 11453
سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الجهاد أفضل؟ قال: (كلمة عدل عند إمام جائر) ما مدى صحة هذا الحديث؟ سؤالي لفضيلتك هو: هل يجوز للفتاة أن تقوم بمثل هذا الجهاد مع ما يمكن أن يترتب عنه على حيائها؟ ثم هل يجب أن يكون هذا الأمر برضا والديها وباستشارتهم إذا كانت الفتاة هي رفيقة والديها الوحيدة بعد أن تزوج الابن، والأم مصابة بمرض مزمن يضعفها والأب مصاب بارتفاع ضغط الدم، فأي الجهاد أفضل في هذه الحالة، كلمة عدل عند إمام جائر أم رعاية والديها؟
رقم الفتوى : 1712
 السؤال :
 2008-12-29
 18833
هل يجوز للإنسان أن يفجر جسده بحزام ناسف من أجل القضاء على العدو؟
رقم الفتوى : 1656
 السؤال :
 2007-03-20
 13011
أرجو أن تكون الإجابة عن السؤال التالي واضحة بدون غموض، وتَذَكَّر أنك مسؤول عن الإجابة أمام الله عز وجل يوم يقوم الناس لرب العالمين، والسؤال هو: ما هو حكم الجهاد في سبيل الله في هذه الأيام؟ هل هو فرض عين أم فرض كفاية؟
رقم الفتوى : 238

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3162
المكتبة الصوتية 4798
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414590580
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :