السؤال :
هل يجوز تحديد جنس المولود ذكر أو أنثى بعمل طبي؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1067
 2008-05-15

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَإِنَّ تَحْدِيدَ المَوْلُودِ ذَكَرَاً أَو أُنْثَى بِبَعْضِ الأَدْوِيَةِ النَّبَاتِيَّةِ أَو غَيْرِهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا ضَرَرٌ عَلَى جَسَدِ المَرْأَةِ، وَلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ كَشْفُ عَوْرَاتٍ، هُوَ جَائِزٌ شَرْعَاً.

أَمَّا إِذَا كَانَ تَحْدِيدُ المَوْلُودِ لَا يَتِمُّ إِلَّا عَنْ طَرِيقِ كَشْفِ العَوْرَاتِ، أَو بِالأَدْوِيَةِ التي تَضُرُّ بِجَسَدِ المَرْأَةِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ وَيَحْرُمُ شَرْعَاً.

وَلَوْ رَضِيَ العَبْدُ بِمَا قَضَى اللهُ وَقَدَّرَ لَكَانَ خَيْرَاً لَهُ، أَلَمْ يَقُلْ مَوْلَانَا عَزَّ وَجَلَّ: ﴿للهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاء يَهَبُ لِمَنْ يَشَاء إِنَاثَاً وَيَهَبُ لِمَن يَشَاء الذُّكُور﴾.

وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ» رواه الترمذي.

وَادْعُ بِدُعَاءِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: ﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِين﴾. لِأَنَّنَا لَا نَدْرِي أَيُّهُمَا أَنْفَعُ لَنَا الذَّكَرُ أَمِ الأُنْثَى؟ هذا، والله تعالى أعلم.