السؤال :
هَلْ صَحِيحٌ أَنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُكْشَفَ وَجْهُ المَيْتِ بَعْدَ وَضْعِهِ في قَبْرِهِ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 10866
 2021-01-10

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَإِذَا وُضِعَ المَيْتُ في قَبْرِهِ فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ تُحَلَّ عُقَدُ الكَفَنِ للاسْتِغْنَاءِ عَنْهَا، وَهَذَا كَانَ مَعْرُوفًا عِنْدَ السَّلَفِ.

روى البيهقي عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: لَمَّا وَضَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ نُعَيْمَ بْنَ مَسْعُودٍ فِي الْقَبْرِ نَزَعَ الأَخِلَّةَ بِفِيهِ (يَعْنِي العُقَدَ).

وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: إِذَا أَدْخَلْتُمُ المَيْتَ اللَّحْدَ، فَحُلُّوا العُقَدَ. رواه الأثرم، كما في الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَيُسْتَحَبُّ حَلُّ عُقَدِ الكَفَنِ مِنَ المَيْتِ عِنْدَ دَفْنِهِ، لِأَنَّ العُقَدَ عُقِدَتْ خَوْفَ انْتِشَارِ الكَفَنِ، فَإِذَا أُدْخِلَتِ القَبْرَ حُلَّتْ.

وَأَمَّا كَشْفُ وَجْهِهِ في القَبْرِ، فلَا أَصْلَ لَهُ وَلَا صِحَّةَ، إِلَّا إِذَا كَانَ المَيْتُ مُحْرِمًا، فَإِنَّهُ لَا يُغَطَّى رَأْسُهُ وَلَا وَجْهُهُ، بَلْ يُكْشَفُ، لِأَنَّ المُحْرِمَ مَأْمُورٌ بِكَشْفِ رَأْسِهِ في حَالِ الإِحْرَامِ إِذَا كَانَ رَجُلًا، فَيَبْقَى مَكْشُوفَ الرَّأْسِ، لِأَنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُحْرِمًا مُلَبِّيًا، وَهَذَا مِنْ خَصَائِصِهِ، فَيُدْفَنُ مَكْشُوفَ الرَّأْسِ. هذا، والله تعالى أعلم.