السؤال :
مَا صِحَّةُ حَدِيثِ تَسْلِيمِ الغَزَالَةِ عَلَى سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَّهَا نَطَقَتْ بِالشَّهَادَتَيْنِ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ رَآهَا قَدْ صِيدَتْ مِنْ قِبَلِ رَجُلٍ يَهُودِيٍّ، فَطَلَبَتْ مِنْهُ أَنْ يَكْفُلَهَا كَيْ تَعُودَ لِأَطْفَالِهَا تُرْضِعُهُمْ، فَكَفَلَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 10002
 2019-10-30

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَقَدْ ذَكَرَ صَاحِبُ كَشْفِ الخَفَاءِ هَذِهِ القِصَّةَ، وَقَالَ: اشْتَهَرَ عَلَى الأَلْسِنَةِ، وَفِي المَدَائِحِ النَّبَوِيَّةِ، وَلَيْسَ لَهُ ـ كَمَا قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ ـ أَصْلٌ، وَمَنْ نَسَبَهُ إلى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ كَذَبَ. اهـ.

كَمَا أَنَّ الحَافِظَ الذَّهَبِيَّ ذَكَرَهُ في مِيزَانِ الاعْتِدَالِ، وَأَشَارَ إلى أَنَّهُ خَبَرٌ بَاطِلٌ.

وَذَكَرَ الحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ أَنَّ هَذَا الحَدِيثَ بَاطِلٌ مَوْضُوعٌ.

وَيَقُولُ الشَّيْخُ عَبْدُ الفَتَّاحِ أَبُو غدَّة: هِيَ أَحَادِيثُ وَاهِيَةٌ لَا يَصِحُّ الاعْتِمَادُ عَلَيْهَا في إِثْبَاتِ مَا هُوَ خَارِقٌ للعَادَةِ، ثُمَّ يَقُولُ: وَلَدَى النَّظَرِ في أَسَانِيدِهَا يَتَبَيَّنُ أَنَّها لَا تَخْلُو مِنْ مَطَاعِنَ شَدِيدَةٍ مَرْوِيَّةٍ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَحَدِيثُ تَسْلِيمِ الظَّبْيَةِ أَو الغَزَالَةِ لَا صِحَّةَ لَهُ، وَلَا تَجُوزُ رِوَايَتُهُ، وَلَا دَرْجُهُ في القَصَائِدِ وَالأَنَاشِيدِ وَالمَدَائِحِ، وَعِنْدَنَا مِنَ الأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ في مَسْأَلَةِ خَوَارِقِ العَادَاتِ مَا يُغْنِي عَنِ الأَحَادِيثِ المَوْضُوعَةِ. هذا، والله تعالى أعلم.