السؤال :
طُلِّقَتِ امْرَأَةٌ بَعْدَ وِلَادَتِهَا، فَهَلْ يُعْتَبَرُ النِّفَاسُ بِحُكْمِ الحَيْضَةِ الأُولَى أَمْ لَا؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 10028
 2019-11-12

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: هُنَاكَ طَلَاقٌ يُسَمِّيهِ الفُقَهَاءُ الطَّلَاقَ البِدْعِيَّ، وَهُوَ الطَّلَاقُ الذي يُوقِعُهُ الرَّجُلُ عَلَى زَوْجَتِهِ أَيَّامَ حَيْضِهَا وَنِفَاسِهَا، فَهَذَا الطَّلَاقُ وَاقِعٌ، وَفَاعِلُهُ آثِمٌ عِنْدَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ، وَذَلِكَ لِإِضْرَارِهِ بِالمَرْأَةِ حَيْثُ يُطِيلُ عَلَيْهَا فَتْرَةَ العِدَّةِ.

ثانياً: يُسْتَحَبُّ لِمَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ وَهِيَ نُفَسَاءُ أَنْ يُرَاجِعَهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ هُوَ الطَّلَاقَ الثَّالِثَ، فَإِنْ كَانَ طَلَاقُهُ في النِّفَاسِ مُتَمِّمَاً للطَّلَاقِ الثَّالِث، وَقَعَ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا، وَهُوَ آثِمٌ، وَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجَاً غَيْرَهُ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَإِذَا طُلِّقَتِ المَرْأَةُ بَعْدَ وِلَادَتِهَا وَهِيَ في النِّفَاسِ، وَجَبَ عَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ مُبَاشَرَةً بَعْدَ الطَّلَاقِ، وَلَا يُحْسَبُ نِفَاسُهَا مِنَ العِدَّةِ، فَبَعْدَ أَنْ تَطْهُرَ مِنْ نِفَاسِهَا تَنْتَظِرُ حَتَّى تَحِيضَ بَعْدَ النِّفَاسِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَبِنِهَايَةِ الحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ تَغْتَسِلُ، وَعِنْدَهَا تَنْتَهِي عِدَّتُهَا.

وَإِنْ كَانَ بِالإِمْكَانِ أَنْ يُرَاجِعَ الزَّوْجُ زَوْجَتَهُ المُطَلَّقَةَ في النِّفَاسِ فَهُوَ الأَوْلَى، إِنْ لَمْ يَكُنِ الطَّلَاقُ مُتَمِّمَاً الطَّلَاقَ الثَّالِثَ. هذا، والله تعالى أعلم.