السؤال :
حَصَلَ خِلَافٌ بَيْنِي وَبَيْنَ زَوْجَتِي، وَكَانَ شَدِيدَاً، وَخَرَجْتُ مِنَ البَيْتِ مُغْضَبَاً، فَقُلْتُ بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِي بِصَوْتٍ مُنْخَفِضٍ، حَيْثُ سَمِعْتُ مَا قُلْتُ: سَوْفَ أُرِيحُ نَفْسِي وَأُرِيحُهَا فَهِيَ طَالِقَةٌ، ثُمَّ نَدِمْتُ، فَهَلْ وَقَعَ بِذَلِكَ الطَّلَاقُ أَمْ لَا؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 10136
 2020-01-20

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَإِذَا تَلَفَّظَ الرَّجُلُ بِكَلِمَةِ الطَّلَاقِ الصَّرِيحِ وَقَعَ الطَّلَاقُ عَلَى زَوْجَتِهِ، وَلَا يُشْتَرَطُ في الطَّلَاقِ النِّيَّةُ، فَالطَّلَاقُ الصَّرِيحُ يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ وَلَو لَمْ يَنْوِ الرَّجُلُ الطَّلَاقَ، مَا دَامَ صَدَرَ مِنَ الزَّوْجِ وَهُوَ عَاقِلٌ، وَكَانَ قَاصِدَاً صِيغَةَ لَفْظِ الطَّلَاقِ، وَصَدَرَ مِنْهُ الطَّلَاقُ عَنِ اخْتِيَارٍ دُونَ إِكْرَاهٍ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَمَا دُمْتَ تَلَفَّظْتَ بِكَلِمَةِ الطَّلَاقِ الصَّرِيحِ، وَقَصَدْتَ الكَلِمَةَ وَبِدُونِ إِكْرَاهٍ لَكَ، فَالطَّلَاقُ وَقَعَ عَلَى زَوْجَتِكَ، وَنَدَمُكَ لَا يَنْفَعُ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ» رواه الترمذي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

وَلِقَوْلِ سَيِّدِنَا عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَرْبَعٌ جَائِزَةٌ فِي كُلِّ حَالٍ: الْعِتْقُ، وَالطَّلَاقُ، وَالنِّكَاحُ، وَالنَّذْرُ. رواه ابن أبي شيبة. هذا، والله تعالى أعلم.