السؤال :
مَا الحَكْمُ الشَّرْعِيُّ في عَمَلِيَّاتِ التَّجْمِيلِ، وَخَاصَّةً للأَنْفِ، وَنَفْخِ الشِّفَاهِ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 11660
 2021-12-30

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَهَنِيئًا لِمَنْ رَضِيَ بِمَا قَسَمَ اللهُ تعالى لَهُ في خَلْقِهِ، فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا، وَمَنْ سَخِطَ فَعَلَيْهِ السُّخْطُ، روى الترمذي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ». هَذَا أولًا.

ثانيًا: تَجُوزُ العَمَلِيَّةُ بِشُرُوطٍ:

1ـ أنْ تَكُونَ العَمَلِيَّةُ التَّجْمِيلِيَّةُ عِلَاجًا لِحَالَةٍ مَرَضِيَّةٍ.

2ـ أنْ تُحَقِّقَ العَمَلِيَّةُ مَصْلَحَةً مُعْتَبَرَةً شَرْعًا، كَإِعَادَةِ الوَظِيفَةِ، وَإِصْلَاحِ العَيْبِ، وَإِعَادَةِ الخِلْقَةِ إلى أَصْلِهَا.

3ـ أَنْ لَا يَتَرَتَّبَ عَلَى العَمَلِيَّةِ ضَرَرٌ يزِيدُ عَلَى المَصْلَحَةِ المَرْجُوَّةِ مِنَ الجِرَاحَةِ.

4ـ أَنْ يَقُومَ بِالعَمَلِيَّةِ طَبِيبٌ مُخْتَصٌّ وَمُؤَهَّلٌ، إِذَا كَانَ المَرِيضُ رَجُلًا، أَمَّا إِذَا كَانَتِ المَرِيضَةُ امْرَأَةً فَتَقُومُ بِالعَمَلِ طَبِيبَةٌ مُخْتَصَّةٌ، فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ فَطَبِيبٌ يَسْتَحْضِرُ قَوْلَ اللهِ تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾.

5ـ أَنْ تُرَاعَى الأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ أَثْنَاءَ العَمَلِيَّةِ، مِنْ حَيْثُ الالْتِزَامُ بِعَدَمِ الخَلْوَةِ مَعَ النِّسَاءِ الأَجْنَبِيَّاتِ، وَعَدَمِ كَشْفِ العَوْرَاتِ، إِلَّا لِضَرُورَةٍ شَرْعِيَّةٍ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَإِجْرَاءُ عَمَلِيَّةِ تَجْمِيلِ الأَنْفِ تَجُوزُ شَرْعًا، إِذَا كَانَ الاعْوِجَاجُ في الأَنْفِ شَدِيدًا، وَكَانَ شَكْلُهُ شَاذًا شُذُوذًا وَاضِحًا، أَو كَانَ يُؤَثِّرُ عَلَى تَنَفُّسِ الإِنْسَانِ؛ وَإِلَّا فَلَا تَجُوزُ.

أَمَّا بِالنِّسبَةِ لِنَفْخِ الشِّفَاهِ، فَكذَلِكَ يَجُوزُ إِذَا كَانَ لِإِزَالَةِ حَرْقٍ أَو جُرْحٍ، أَمَّا للتَّجْمِيلِ فَلَا يَجُوزُ، لِأَنَّهُ دَاخِلٌ تَحْتَ قَوْلِهِ تعالى حِكَايَةً عَنْ إِبْلِيسَ: ﴿وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ﴾.

وَأَنْصَحُ كُلَّ زَوْجٍ بِغَضِّ البصر حتَىَّ لَا يَطْلُبَ مِن زَوْجَتِهِ فِعلَ ذَلِكَ وَلَا يُوافِقَ عَلى مُحاوَلَتِها فِعْلَ ذَلِكَ، لِأَنَّ إِطْلَاقَ البَصَرِ حَرَامٌ شَرْعًا وَمُتْعِبٌ، وَلَنْ يَجْعَلَ الزَّوْجَ رَاضِيًا بِمَا قَسَمَ اللهُ تعالى لَهُ. هذا، والله تعالى أعلم.