طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فَلَا خِلَافَ بَيْنَ الفُقَهَاءِ في جَوَازِ التَّطَهُّرِ بِمَاءِ الثَّلْجِ إِذَا ذَابَ، وَإِنَّمَا الخِلَافُ بَيْنَهُمْ في اسْتِعْمَالِهِ قَبْلَ الإِذَابَةِ.
ذَهَبَ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ مِنَ المَالِكِيَّةِ وَالحَنَابِلَةِ، وَفي المُعْتَمَدِ عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ، إلى عَدَمِ جَوَازِ التَّطَهُّرِ بِالثَّلْجِ قَبْلَ الإِذَابَةِ، فَإِذَا أَخَذَ الثَّلْجَ فَمَرَّرَهُ عَلَى أَعْضَائِهِ لَمْ تَحْصُلِ الطَّهَارَةُ بِهِ، وَلَوِ ابْتَلَّ بِهِ العُضْوُ، لِأَنَّ الوَاجِبَ الغَسْلُ، وَأَقلُّ ذَلِكَ أَنْ يَجْرِيَ المَاءُ عَلَى العُضْوِ.
وَذَهَبَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ إلى جَوَازِ الوُضُوءِ بِهِ، وَإنْ لَمْ يَسِلْ.
وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:
فَعِنْدَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ لَا يَصِحُّ الوُضُوءُ بِالثَّلْجِ قَبْلَ إِذَابَتِهِ، وَأَجَازَهُ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ، وَالإِمَامُ أَبُو يُوسُفُ مِنَ الحَنَفِيَّةِ، وَالأَخْذُ بِقَوْلِ الجُمْهُورِ أَوْلَى، وَأَمَّا إِذَا ذَابَ الثَّلْجُ فَيَصِحُّ الوُضُوءُ بِهِ بِالاتِّفَاقِ. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2024 https://www.naasan.net/print.ph/ |