السؤال :
في كُلِّ جُمُعَةٍ تَقُومُ لَجْنَةُ الجَامِعِ عِنْدَنَا بِجَمْعِ التَّبَرُّعَاتِ للمَسْجِدِ، فَهَلْ يَجُوزُ أَخْذُ رَوَاتِبِ الإِمَامِ وَالخَطِيبِ وَالمُؤَذِّنِ وَالخَادِمِ مِنْ هَذَا المَالِ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 11080
 2021-03-25

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَأَنْصَحُ إِخْوَتِي طَلَبَةَ العِلْمِ بِالابْتِعَادِ عَنِ الأَمْوَالِ التي تُجْمَعُ في المَسَاجِدِ، حَتَّى لَا يُتَّهَمُوا، رَحِمَ اللهُ امْرَأً جَبَّ المَغِيبَةَ عَنْ نَفْسِهِ.

كَمَا أَنْصَحُهُمْ بِالزُّهْدِ بِمَا في أَيْدِي النَّاسِ، روى الحاكم عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَعَظَ رَجُلًا فَقَالَ: «ازْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبُّكَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَازْهَدْ فِيمَا فِي أَيْدِي النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسُ».

وَأَقُولُ لَهُمُ الحَدِيثَ الذي رواه المروزي عَنْ يَزِيدَ بْنِ مَرْثَدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ رَجُلٍ مِنَ المُسْلِمِينَ عَلَى ثَغْرَةٍ مِنْ ثُغَرِ الْإِسْلَامِ، اللهَ اللهَ لَا يُؤْتَى الْإِسْلَامُ مِنْ قِبَلِكَ» هَذَا أولًا.

ثانيًا: يَحْرُمُ شَرْعًا خِدَاعُ المُسْلِمِينَ أَثْنَاءَ جَمْعِ التَّبَرُّعَاتِ، فَعِنْدَمَا يُذَكَّرُ المُصَلُّونَ بِجَمْعِ التَّبَرُّعَاتِ للمَسْجِدِ، فَإِنَّهُمْ يَتَسَابَقُونَ في جَعْلِ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ لَهُمْ، وَلِأَنْ يَحُوزُوا عَلَى بَيْتٍ في الجَنَّةِ، وَذَلِكَ مِنْ خِلَالِ قَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ بَنَى مَسْجِدًا للهِ كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ، أَوْ أَصْغَرَ، بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ» رواه ابن ماجه عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.

ثالثًا: يَقُولُونَ: الوَاضِحُ رَابِحٌ، يَجِبُ عَلَى الخَطِيبِ وَاللَّجْنَةِ أَنْ يَكُونُوا وَاضِحِينَ أَثْنَاءَ جَمْعِ التَّبَرُّعَاتِ، وَلْيُصَرِّحُوا للنَّاسِ أَنَّ المَسْجِدَ بِحَاجَةٍ إلى مَالٍ، وَكَذَلِكَ القَائِمِينَ عَلَى المَسْجِدِ مِنْ إِمَامٍ وَخَطِيبٍ وَمُؤَذِّنٍ وَخَادِمٍ يَجِبُ أَنْ تُصْرَفَ لَهُمْ رَوَاتِبُ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَإِذَا جُمِعَ المَالُ عَلَى أَنَّهُ للمَسْجِدِ، وَبِدُونِ تَصْرِيحِ صَرْفِ الرَّوَاتِبِ للعَامِلِينَ فِيهِ، فَلَا يَجُوزُ أَخْذُ الرَّوَاتِبِ للعَامِلِينَ فِيهِ، وَإِنْ تَمَّ التَّصْرِيحُ فَيَجُوزُ أَخْذُ الرَّوَاتِبِ للعَامِلِينَ في المَسْجِدِ بِشَكْلٍ مَقْبُولٍ وَمَعْقُولٍ. هذا، والله تعالى أعلم.