السؤال :
ماتَ وترك زوجة وأربعة أولادٍ الذكور و ستة إناث، وترك (مأئة وثمانية وسبعين ألف دولارا أمريكيا،) فما نصيب كل واحد من الورثة ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 12657
 0000-00-00

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: إذا مات الرجل عن زوجة وأربعة أولاد ذكور وستة إناث يكون نصيب الزوجة الثمن والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين  فيكون للزوجة 22250 ولكل ولد 22250 ولكل بنت 11125 هذا والله تعالى أعلم.