السؤال :
بِسَبَبِ الظُّرُوفِ القَاهِرَةِ في بَلَدِنَا، اضْطُرِرْنَا للسَّفَرِ خَارِجَ القُطْرِ مَعَ زَوْجِي وَأَخِيهِ وَزَوْجَتِهِ، فَمَا الحُكْمُ الشَّرْعِيُّ في السَّكَنِ سَوِيَّةً في مَنْزِلٍ وَاحِدٍ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 12882
 2023-12-29

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَإِذَا كَانَ هَذَا المَسْكَنُ فِيهِ مَرَافِقُ مُسْتَقِلَّةٌ مِنْ مَطْبَخٍ وَحَمَّامٍ، فَلَا حَرَجَ في ذَلِكَ، وَلَيْسَ مِنْ حَقِّ الزَّوْجَةِ الاعْتِرَاضُ عَلَى ذَلِكَ.

أَمَّا إِذَا كَانَ المَسْكَنُ ضَيِّقًا وَلَا يُوجَدُ فِيهِ إِلَّا حَمَّامٌ وَاحِدٌ، وَمَطْبَخٌ وَاحِدٌ، وَلَا يُؤْمَنُ فِيهِ الاطِّلَاعُ عَلَى المَرْأَةِ مِمَّنْ هُوَ أَجْنَبِيٌّ عَنْهَا ـ وَأَخُو الزَّوْجِ رَجُلٌ أَجْنَبِيٌّ عَنْ زَوْجَةِ أَخِيهِ ـ فَمِنْ حَقِّ الزَّوْجَةِ أَنْ تَرْفُضَ هَذَا الأَمْرَ، وَأَنْ تُطَالِبَ بِمَسْكَنٍ شَرْعِيٍّ مُسْتَقِلٍّ، وَلَا يَجُوزُ للرَّجُلِ أَنْ يُلْزِمَ وَيُكْرِهَ وَيُرْغِمَ زَوْجَتَهُ عَلَى هَذَا المَسْكَنِ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَإِذَا كَانَ المَسْكَنُ فِيهِ مَرَافِقُ مُسْتَقِلَّةٌ، وَلَا يَطَّلِعُ الرَّجُلُ عَلَى المَرْأَةِ الأَجْنَبِيَّةِ، وَلَا يَخْلُو بِهَا، فَلَا مَانِعَ مِنْ ذَلِكَ، وَلَيْسَ مِنْ حَقِّ الزَّوْجَةِ الاعْتِرَاضُ.

وَإِلَّا فَمِنْ حَقِّهَا الاعْتِرَاضُ وَالمُطَالَبَةُ بِمَسْكَنٍ مُسْتَقِلٍّ، وَفي كُلِّ الأَحْوَالِ: فَإِنَّ اسْتِقْلَالَ الأَخِ عَنْ أَخِيهِ هُوَ الأَفْضَلُ وَالأَكْمَلُ وَالأَسْلَمُ، لِسَلَامَةِ العَلَاقَةِ بَيْنَ الأَخَوَيْنِ. هذا، والله تعالى أعلم.