طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فتدريب الشاب للشباب على قيادة السيارة لا حرج فيه شرعاً إن شاء الله تعالى، أما تدريب الرجال للنساء على قيادة السيارة فلا يجوز، لأنه لا يعتبر أمراً ضرورياً، وخاصة إذا كانت هناك خلوة بينهما، وما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان» رواه الترمذي وأحمد.
وأما إذا اضطرت المرأة لتعلُّم قيادة السيارة فلتكن المدرِّبة لها من النساء، فإن لم توجد فليكن رجلاً، ولكن بشرط وجود أحد محارمها أو زوجها معهما، وإلا فلا يجوز.
وأما قبول هدية المدرِّب من المتدرِّب فإنه لا يجوز شرعاً إذا كانت تزيد في اهتمام المدرِّب بالمتدرِّب، أما إذا كانت الهدية لا تزيد في الاهتمام شيئاً، ولا تكون سبباً لنجاح المتدرِّب في فحص قيادة السيارة فلا حرج فيها إن شاء الله تعالى، والأولى تركها. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2024 https://www.naasan.net/print.ph/ |