السؤال :
أَنَا مُقِيمٌ في دَوْلَةٍ أَوْرُبِّيَّةٍ، وَهُنَاكَ يَتَأَخَّرُ وَقْتُ العِشَاءِ، فَهَلْ يَصِحُّ الجَمْعُ بَيْنَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 12007
 2022-06-14

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَإِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وتعالى جَعَلَ لِكُلِّ صَّلَاةٍ وَقْتًا مُحَدَّدًا، لَا يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا عَلَيْهِ، كَمَا لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهَا عَنْهُ، إِلَّا في الحَالَاتِ التي رَخَّصَ الشَّرْعُ الشَّرِيفُ الجَمْعَ فِيهَا.

قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وتعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾.

وَقَدْ بَيَّنَ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَقْتَ كُلِّ صَلَاةٍ ابْتِدَاءً وَانْتِهَاءً، كَمَا عَلَّمَهُ إِيَّاهُ سَيِّدُنَا جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَلَا يَجُوزُ تَقْدِيمُ صَلَاةِ العِشَاءِ عَنْ وَقْتِهَا، وَطُولُ الوَقْتِ بَيْنَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ لَا يُبِيحُ الجَمْعَ بَيْنَهُمَا، وَلَا يَجُوزُ للمُسْلِمِ أَنْ يَجْعَلَ عَمَلَهُ وَشُغْلَهُ وَتَعَبَهُ عُذْرًا للجَمْعِ بَيْنَ صَلَاتَيْنِ لَمْ يَرِدْ فِيهِ حَدِيثٌ عَنْ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

وَدُخُولُ الجَنَّةِ يَتَطَلَّبُ عَمَلًا مُوافِقًا للكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَعَلَى الإِخْوَةِ الذينَ يُقِيمُونَ في تِلْكَ الدُّوَلِ التي يَتَأَخَّرُ فِيهَا وَقْتُ العِشَاءِ أَنْ يَلْتَزِمُوا دِينَ اللهِ تعالى، وَأَنْ يُظْهِرُوا سَعَادَتَهُمْ بِالانْتِمَاءِ لِهَذَا الدِّينِ الحَنِيفِ. هذا، والله تعالى أعلم.