السؤال :
امْرَأَةٌ تُحِبُّ صَدِيقَتَهَا حُبًّا عَظِيمًا، وَحَصَلَ بَيْنَهُمَا سِحَاقٌ، مَعَ العِلْمِ أَنَّ المَرْأَتَيْنِ تُصَلِّيَانِ، وَلَا نَسْتَطِيعُ أنْ نَنْصَحَهُمَا إِلَّا بَعْدَ مَعْرِفَةِ الحُكْمِ الشَّرْعِيِّ في ذَلِكَ، فَهَلِ السِّحَاقُ حَرَامٌ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 12135
 2022-08-22

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

رَوَى الطَّبَرَانِيُّ في الكَبِيرِ عَنْ وَاثِلَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «السِّحَاقُ بَيْنَ النِّسَاءِ زِنًا بَيْنَهُنَّ».

وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الفُقَهَاءِ في أَنَّ السِّحَاقَ حَرَامٌ، وَهُوَ كَبِيرَةٌ مِنَ الكَبَائِرِ، كَمَا اتَّفَقَ الفُقَهَاءُ عَلَى وُجُوبِ تَعْزِيرِ المَرْأَتَيْنِ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَإِنَّ السِّحَاقَ يُعْتَبَرُ مِنَ الشُّذُوذِ، وَهُوَ مُحَرَّمٌ شَرْعًا، وَهَذَا الحُبُّ بَيْنَهُمَا حُبٌّ مُدَنَّسٌ، وَإِذَا اسْتَمَرَّتَا عَلَى ذَلِكَ ـ لَا قَدَّرَ اللهُ تعالى ـ فَسَوْفَ تَنْدَرِجَانِ تَحْتَ قَوْلِهِ تعالى: ﴿الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾.

لِذَا وَجَبَ عَلَيْهِمَا أَنْ تَتُوبَا إلى اللهِ، وَأَنْ تَقْطَعَا الصِّلَةَ بَيْنَهُمَا حَتَّى تَكُونَا مِنَ المُفْلِحِينَ وَالمُفْلِحَاتِ الذينَ ذَكَرَهُمُ اللهُ تعالى بِقَوْلِهِ: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾. وَتَحْتَ قَوْلِهِ تعالى: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ﴾. هذا، والله تعالى أعلم.