السؤال :
هَلْ يَجُوزُ التَّدَاوِي بِالخَمْرِ إِذَا كَانَ بِنِسْبَةٍ قَلِيلَةٍ لَا تُسْكِرُ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 12142
 2022-08-25

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَقَدْ رَوَى الإِمَامُ مُسْلِمٌ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ، أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُوَيْدٍ الْجُعْفِيَّ، سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَمْرِ، فَنَهَاهُ ـ أَوْ كَرِهَ ـ أَنْ يَصْنَعَهَا.

فَقَالَ: إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ.

فَقَالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ، وَلَكِنَّهُ دَاءٌ».

وَرَوَى الإِمَامُ البُخَارِيُّ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي السَّكَرِ: إِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ.

وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ، وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا، وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ».

وَفي رِوَايَةٍ للحَاكِمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الَّذِي أَنْزَلَ الدَّاءَ أَنْزَلَ الشِّفَاءَ».

وَذَهَبَ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ إلى تَحْرِيمِ الانْتِفَاعِ بِالخَمْرِ للمُدَاوَاةِ وَغَيْرِهَا مِنْ أَوْجُهِ الانْتِفَاعِ، كَاسْتِخْدَامِهَا في دُهْنٍ، أَو طَعَامٍ، أَو غَيْرِ ذَلِكَ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَالتَّدَاوِي بِالخَمْرِ وَلَو كَانَ بِنِسْبَةٍ قَلِيلَةٍ حَرَامٌ شَرْعًا، مَا دَامَتْ هُنَاكَ الأَدْوِيَةُ المُبَاحَةُ التي تَحُلُّ مَكَانَهُ.

وَيَقُولُ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تعالى: المَذْهَبُ الصَّحِيحُ تَحْرِيمُ الخَمْرِ للتَّدَاوي. هذا، والله تعالى أعلم.