السؤال :
هل تجب الزكاة في التبن مع العلم بأن صاحب الأرض يقوم ببيعه علفاً للحيوانات؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1228
 2008-07-07

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

ليس في التبن زكاة، لأنه لا يقصد بزراعته نماء الأرض، ولا تستغل به عادة، وإنما هو تبع للحب، ثم إنه ليس مما يُقتات أو يُدَّخَر للأكل، فأشبه الحشيش والحطب.

وأما من باع أو اشترى التبن ليتَّجر فيه فقد صار في حقه عَرَضاً من عروض التجارة، فيُزكَّى زكاة العروض التجارية. هذا، والله تعالى أعلم.