السؤال :
تتعامل شركتنا ببيع الأدوية الزراعية بالجملة ونتفق مع المتعاملين على النحو التالي: إذا تمَّ الدفع خلال شهر يحسم للزبون 3% وإن تم الدفع خلال 3 أشهر يحسم 2% وهكذا. أو يتم الاتفاق على سعر الوحدة 500 ليرة وتسجل على الزبون بهذا السعر، مع وعد للزبون إن دفع خلال ثلاثة أشهر يصبح السعر 450 ليرة، ما حكم مثل هذا التعامل؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1347
 2008-08-23

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: فهذا العقد لا يجوز شرعاً وذلك لجهالة الثمن، لأن من شروط صحة البيع معلومية الثمن، فإذا كان الثمن مجهولاً فسد العقد ويجب فسخه.

ثانياً: إذا كان الوعد بالحسم ملزماً يجب أن يكون معلوماً من بداية العقد.

ثالثاً: يجب أن يتم الاتفاق بين البائع والمشتري على تاريخ الدفع إذا كان الحسم معلوماً وملزماً، وألا يُجعل فيه أجلان وحسمان، وإلا فسد لجهالة الثمن.

رابعاً: إذا تم الاتفاق على سعر السلعة في بداية العقد صح العقد، أما إذا جعل الثمن معلقاً على الدفع بتاريخ معين يكون كذا وإلا يكون كذا، فهذه جهالة في الثمن وهي مفسدة للعقد. هذا، والله تعالى أعلم.

وللتوسع في هذا راجع الفتوى الموجودة في الموقع بعنوان: (الحسم الذي تعطيه الشركات في آخر العام)، رقم: /1355/.