طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فقد جاء في الحديث الشريف عن ابن عباس رضي الله عنهما: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الصَّدَقَةَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ. رواه أبو داود. ونصف الصاع يقدر بحوالي /2/ كغ من القمح، أو /4/ كغ من التمر أو الشعير.
والأولى أن يخرج الإنسان قيمة القمح أو التمر أو الشعير لأنه أصلح للفقير.
ويسأل المزكي عن قيمة القمح أو التمر أو الشعير في بلدته ثم يخرج زكاة فطره. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2025 https://www.naasan.net/print.ph/ |