طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإذا لم يكن له مال حلال آخر تجب الزكاة فيه فعليه أن يحسب زكاته التي دفعها على المال الحرام، ويحسب مقدار المال الحرام، فإن كان قد دفع للفقراء بمقداره فقد برئت ذمته منه، ولم يبق عليه شيء إن شاء الله تعالى. وإن بقي عليه شيء صَرَفَ الباقي للفقراء والمساكين، لأن الواجب عليه أصلاً إعادة المال الحرام إلى أصحابه، وتعذَّر عليه ذلك ـ كما جاء في السؤال ـ فينتقل الوجوب إلى صرفه للفقراء بأي نية كانت، فلما صرفه إليهم بنية الزكاة، خرج عن العهدة بمقدار ما صرف، فإن بقي عليه شيء من المال الحرام بعد ذلك، أخرج ما بقي ودَفَعَه للفقراء والمساكين، وإن كان عنده مال حلال تجب فيه الزكاة سوى المال الحرام المذكور، جعل مصرِفه من الزكاة عن المال الحلال، ووجب عليه إخراج المال الحرام من ذمته بالصرف للفقراء. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2024 https://www.naasan.net/print.ph/ |