السؤال :
ما تراه المرأة في أيام عادتها الشهرية من كدرة أو صفرة هل هو من الحيض أم من الطهر؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1978
 2009-04-14

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فما تراه المرأة في فترة الحيض ـ والتي أقلها ثلاثة أيام وأكثرها عشرة أيام ـ من كُدْرة أو صُفْرَة يعدُّ حيضاً، أما بعد العشرة أيام فلا يُعَدُّ حيضاً، لقول أُمُّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها: (كُنَّا لا نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ شَيْئًا) رواه النسائي.

فبعد فترة الحيض الكدرة والصفرة ناقضة للوضوء ولا توجب الغسل، أما في فترة الحيض فهي حيض. هذا، والله تعالى أعلم.