طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإذا رأت المرأة الدم حال الحمل وقبل الوضع فليس بحيض، وإن طال زمنه، بل هو استحاضة، لأن فم الرحم ينسد حال الحمل في العادة، ولا ينفتح إلا بخروج الولد حيث يندفع النفاس، وذلك لقول السيدة عائشة رضي الله عنها: الحامل لا تحيض، إذا رأت الدم فلتغتسل وتصلي. رواه البيهقي والدارقطني وعبد الرزاق.
وبناء على ذلك:
فالدم الذي تراه الحامل هو دم استحاضة، والاستحاضة حدث أصغر، فلا تسقط عنها الصلاة ولا الصوم، ولا تمنع الجماع.
فعلى هذه المرأة أن تتوضأ كلَّما رأت الدم وتصلي وتصوم ولا يجب عليها الغسل. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2025 https://www.naasan.net/print.ph/ |