طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فالأم لها سدس المال، وذلك لقوله تعالى: {فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ}. وباقي المال للإخوة الذكور بالتساوي، ولا شيء للأخوات لأب، لأنهنَّ حُجِبْنَ بالإخوة الأشقاء الذكور. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2025 https://www.naasan.net/print.ph/ |