السؤال :
ما حكم صلاة المرأة إذا كانت مغطية وجهها خشية من نظر الرجال الأجانب إليها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2019
 2009-05-03

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد اتفق الفقهاء على أن المرأة إذا صلت لوحدها أو في حضرة النساء أو أمام محارمها أن تكشف عن وجهها وكفيها، لأنهما في الصلاة ليسا بعورة بالاتفاق، وعلى خلاف خارجها إذا أُمنت الفتنة، فإن خشيت الفتنة وجب سترهما خارجها اتفاقاً.

وبناء على ذلك:

فإذا صلَّت المرأة أمام الرجال الأجانب اضطراراً، وخشيت الفتنة من وجود من ينظر إليها، وهي شابة، فلا مانع من ستر وجهها في الصلاة، وإذا أرادت السجود تكشف عن وجهها لتلامس جبهتها الأرض، لقوله صلى الله عليه وسلم: (أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: الْجَبْهَةِ ـ وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ ـ وَالْيَدَيْنِ، وَالرِّجْلَيْنِ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ، وَلا نَكْفِتَ الثِّيَابَ وَلا الشَّعْرَ) رواه مسلم. وصلاتها عند ذلك صحيحة إن شاء الله تعالى. هذا، والله تعالى أعلم.