طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فقد جاء في سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ).
والمراد بالإقالة: هي إنهاء العقد وإلغاء حكمه وآثاره بتراضي الطرفين.
وإذا تقايل المتبايعان على الحط من الثمن فالإقالة صحيحة والشرط في الحط من الثمن باطل، ووجب على البائع رد الثمن المتفق عليه أولاً.
وبناء على ذلك:
فإذا تم البيع ودفع المشتري كامل الثمن ثم تقايلا فالإقالة صحيحة، وعلى البائع أن يرد الثمن كاملاً للمشتري بدون نقصان، والحسم من ثمن السلعة لا يطيب للبائع.
وأما إذا لم يقل البائع المشتري وكان قد قبض ثمن السلعة كاملاً، فله أن يشتري منه السلعة بثمن يتفقان عليه جديداً.
وأما إذا لم يدفع المشتري ثمن السلعة ولم يقبل البائع بالإقالة فلا يجوز له أن يشتري منه السلعة، لأن هذا يدخل في باب بيع العينة. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2025 https://www.naasan.net/print.ph/ |