طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فالمقصود من قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} هو المال المُدَّخر إن كان من الذهب أو الفضة أو غيرهما، وهو مملوك لصاحبه، زائد عن حاجته الأصلية، وهو نامٍ بالغ النصاب حيث تجب فيه الزكاة.
والمقصود بقوله تعالى: {وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ} يعني لا يؤدون زكاتها، يقول صلى الله عليه وسلم: (مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالاً فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ، يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَيْهِ ـ يَعْنِي شِدْقَيْهِ ـ ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا مَالُكَ، أَنَا كَنْزُكَ، ثُمَّ تَلا: {وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ}) رواه البخاري.
وروى الحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن الكبرى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت (الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله كَبُرَ ذلك على المسلمين، وقالوا: ما يستطيع أحدنا أن يترك مالاً لولده يبقى بعده. فقال عمر: أنا أفرج عنكم، قال: فانطلقوا وانطلق عمر واتبعه ثوبان، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: يا نبي الله، قد كَبُرَ على أصحابك هذه الآية. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيِّب بها ما بقي من أموالكم، وإنما فرض المواريث في أموال تبقى بعدكم» قال: فكبر عمر، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: «ألا أخبرك بخير ما يكنزه المرء؟ المرأة الصالحة، إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته».
وبناء على ذلك:
أولاً: من أدَّى زكاة ماله لا يعدُّ كانزاً للمال مهما كثُر، وهو ليس مشمولاً بهذا الوعيد، لأن الوعيد لتارك الزكاة، وليس لتارك صدقة النافلة.
ثانياً: إذا حوَّلت الذهب والفضة إلى أوراق نقدية فإن الزكاة واجبة عليك في الأوراق النقدية، وزكاة زكاة الذهب والفضة، أي ربع العشر (2.5%).
ثالثاً: إذا حوَّلت الذهب والفضة أو الأوراق النقدية إلى عقارات بقصد التجارة فتجب فيها زكاة العروض التجارية، التي هي نفس زكاة الذهب والفضة والأوراق النقدية، أي ربع العشر (2.5%). أما إذا حُوِّل المالُ إلى عقارات بقصد الاستفادة من ريعها، فإن الزكاة تجب في الغلة فقط دون العقار، إذا تحقَّقت فيها شروط الزكاة.
رابعاً: ما كان مملوكاً لك من عقار للسكن وسيارة خاصة ومزرعة بقصد الانتفاع منها لا بقصد التجارة، لا تجب فيها الزكاة. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2024 https://www.naasan.net/print.ph/ |