2009-08-19
 السؤال :
شريك مضارب اتفق مع صاحب رأس المال أن يتحمَّل الخسارة إذا وقعت كما يأخذ الربح إذا وجد، فهل عقد المضاربة صحيح؟ وهل على الشريك المضارب أن يتحمل شيئاً من الخسارة إن وقعت؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2270
 2009-08-19

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإذا تمَّ الاتفاق في شركة المضاربة على أن يتحمَّل الشريك المضارب جزءاً من الخسارة إن وقعت من غير تقصير منه ولا تفريط فإن هذه المضاربة فاسدة.

ويترتب على عقد المضاربة الفاسدة ما يلي:

1. الربح والخسارة إن وقعت تكون لصاحب المال وعليه، فالربح له والخسارة عليه.

2. المضارب له أجر المثل خسر المال أو ربح، لأن عمله كان في مقابلة المسمى، فإذا لم تصح التسمية وجب عليه رد عمله عليه، وذلك متعذِّر، فوجب له أجر المثل، ولأن المضاربة الفاسدة في معنى الإجارة الفاسدة، والأجير لا يستحق المسمى في الإجارة الفاسدة، وإنما يستحق أجر المثل.

وبناء عليه:

فعقد المضاربة هذه فاسدة، فإذا تمت الشركة فالربح والخسارة لصاحب المال، والمضارب له أجر المثل. هذا، والله تعالى أعلم.