طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فَقَدْ ذَكَرَ الفُقَهَاءُ أَنَّ مِنْ شُرُوطِ وُجُوبِ أَدَاءِ فَرِيضَةِ رَمَضَانَ:
أَوَّلًا: الصِّحَّةُ وَالسَّلَامَةُ مِنَ المَرَضِ، لِقَوْلِهِ تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾.
ثَانِيًا: الإِقَامَةُ، فَالصِّيَامُ لَا يَجِبُ عَلَى المُسَافِرِ سَفَرَ قَصْرٍ.
ثَالِثًا: خُلُوُّ المَرْأَةِ مِنَ الحَيْضِ وَالنِّفَاسِ، لِحَدِيثِ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا لَمَّا سَأَلْتَهَا مُعَاذَةُ: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ؟
فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟
قُلْتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ، وَلَكِنِّي أَسْأَلُ.
قَالَتْ: كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ. رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ.
وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:
فَقَدْ أَجْمَعَتِ الأُمَّةُ عَلَى حُرْمَةِ صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ لِلْمَرْأَةِ الحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2025 https://www.naasan.net/print.ph/ |