طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فما دام البائع لم يفسخ العقد بينه وبين المشتري، وكان راضياً بالتسويل والتسويف من قبل المشتري، فلا يستحقُّ البائع إلا الثمن المتفق عليه، ولو مرَّ عليه سنوات طويلة، ولا ينظر إلى القيمة الشرائية للمال ارتفعت أو انخفضت.
أما بالنسبة للمشتري فهو آثم في هذا التأخير إذا لم يكن برضا البائع، لأنه كان من المفروض عليه إذا رأى نفسه أنه معسر أن يبيع الأرض ويسدِّد ما ترتب عليه، أو يطلب من صاحب الأرض فسخ العقد، أو أن يأخذ من الأرض بمقدار المبلغ الذي دفعه.
وبناء على ذلك:
فإن الثابت في ذمة المشتري هو ما تبقى عليه من المال إذا لم يكن صاحب الأرض فسخ عقد البيع بينه وبين المشتري، ولا يقدَّر المبلغ المتبقي من قيمة الأرض على قيمة الذهب. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2025 https://www.naasan.net/print.ph/ |