2010-04-16
 السؤال :
إِذَا احْتَلَمَتِ المَرْأَةُ وَلَمْ تَرَ بَلَلًا عَلَى ثِيَابِهَا فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تَغْتَسِلَ؟ مَعَ العِلْمِ أَنَّهَا تَتَذَكَّرُ الاحْتِلَامَ.
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2827
 2010-04-16

 

الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَإِذَا احْتَلَمَتِ المَرْأَةُ وَلَكِنَّهَا لَمْ تَجِدْ بَلَلًا عَلَى ثِيَابِهَا فَلَا يَجِبُ عَلَيْهَا الغُسْلُ وَلَوْ تَذَكَّرَتِ الحُلُمَ، وَإِذَا اسْتَيْقَظَتْ وَرَأَتْ بَلَلًا عَلَى ثِيَابِهَا وَلَمْ تَذْكُرِ احْتِلَامًا فَعَلَيْهَا الغُسْلُ، لِمَا رَوَى الإِمَامُ أَحْمَدُ عَنِ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ وَلَا يَذْكُرُ احْتِلَامًا؟

قَالَ: «يَغْتَسِلُ».

وَعَنِ الرَّجُلِ يَرَى أَنَّهُ قَدِ احْتَلَمَ، وَلَا يَرَى بَلَلًا؟

قَالَ: «لَا غُسْلَ عَلَيْهِ».

فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ تَرَى ذَلِكَ شَيْءٌ؟

قَالَ: «نَعَمْ، إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ».

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَلَا يَجِبُ عَلَى هَذِهِ المَرْأَةِ الغُسْلُ مَا دَامَتْ أَنَّهَا لَمْ تَرَ بَلَلًا وَلَوْ تَذَكَّرَتِ الحُلُمَ. هذا، والله تعالى أعلم.