السؤال :
ما هي شروط التوبة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 300
 2007-05-02

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَذَهَبَ أَكْثَرُ الفُقَهَاءِ وَالمُفَسِّرِينَ أَنَّ للتَّوْبَةِ أَرْبَعَةَ شُرُوطٍ:

أولاً: الإِقْلَاعُ عَنِ المَعْصِيَةِ حَالَاً.

ثانياً: النَّدَمُ عَلَى فِعْلِهَا في المَاضِي.

ثالثاً: العَزْمُ عَزْمَاً جَازِمَاً أَنْ لَا يَعُودَ إلى مِثْلِهَا أَبَدَاً.

رابعاً: رَدُّ المَظَالِمِ إلى أَهْلِهَا، إِذَا كَانَتْ تَتَعَلَّقُ بِحَقِّ آدَمِيٍّ، أَو تَحْصِيلِ البَرَاءَةِ مِنْهُمْ.

وَصَرَّحُوا بِأَنَّ النَّدَمَ عَلَى المَعْصِيَةِ يُشْتَرَطُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ للهِ تعالى، وَلِقُبْحِ المَعْصِيَةِ شَرْعَاً.

وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِمْ: النَّدَامَةُ عَلَى المَعْصِيَةِ لِكَوْنِهَا مَعْصِيَةً، لِأَنَّ النَّدَامَةَ عَلَى المَعْصِيَةِ لِإِضْرَارِهَا بِبَدَنِهِ، وَإِخْلَالِهَا بِعِرْضِهِ أَو مَالِهِ، أَو نَحْوِ ذَلِكَ لَا تَكُونُ تَوْبَةً.

وَهَذَا كَمَا يَلْزَمُ في حُقُوقِ العِبَادِ، يَلْزَمُ كَذَلِكَ في حُقُوقِ اللهِ تعالى، كَدَفْعِ الزَّكَوَاتِ وَالكَفَّارَاتِ إلى مُسْتَحِقِّيهَا.

وَرَدُّ الحُقُوقِ يَكُونُ حَسْبَ إِمْكَانِهِ، فَإِنْ كَانَ المَسْرُوقُ أَو المَغْصُوبُ مَوْجُودَاً رَدَّهُ بِعَيْنِهِ، وَإِلَّا رَدَّ مِثْلَهُ أَو قِيمَتَهُ، وَإِنْ عَجِزَ عَنْ ذَلِكَ نَوَى رَدَّهُ مَتَى قَدِرَ عَلَيْهِ.

وَإِنْ كَانَ الحَقُّ كَالقِصَاصِ، اشْتُرِطَ في التَّوْبَةِ التَّمْكِينُ مِنْ نَفْسِهِ.

وَإِنْ كَانَ حَقَّاً للهِ تعالى كَحَدِّ الزِّنَى، وَشُرْبِ الخَمْرِ فَتَوْبَتُهُ النَّدَمُ وَالعَزْمُ عَلَى عَدَمِ العَوْدَةِ. هذا، والله تعالى أعلم.